أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 108/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 108
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 108/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. اعتبار العلاوات جزءا من المرتب شرطه.
  2. المقصود بالمرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/105 فى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بطرابلس في المنازعة رقم 37 لسنة 2002، قال شرحاً لها: إنه اعتباراً من 1986.6.1 أحيل إلى المعاش لعدم لياقته الصحية وقام قسم المنافع النقدية بصندوق الضمان الاجتماعي بربط معاشه الضماني على أساس مرتباته التي تقاضاها داخل الجماهيرية ولم يدخل فيه مرتباته وعلاوات عمله بالمكتب الشعبي الليبي بسويسرا الذي دام أربعة وعشرين شهراً، ونازع في هذا أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية التي أصدرت قرارها المطعون فيه برفض المنازعة. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وبإلزام الجهات المطعون ضدها بإعادة تسوية معاش المطعون ضده باحتسابه على أساس متوسط مرتباته الفعلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. “.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372.4.27 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.4.14 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.22 و.ر إعادة أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة في موطنه المختار – مكتب المحامى (…) بتاريخ 1372.7.19 و.ر.

بتاريخ 1372.7.31 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/1/22 ‏(2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن علاوة الاغتراب التي يطالب المطعون ضده احتسابها في تسوية معاشه الضماني لا يرجع في شأنها إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في 1980.11.24، فمادتها 45 وضعت نصاً عاماً مؤداه أن يكون للمشترك الحق في الاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي إذا كان معارا أو منتدبا أو موفدا في بعثة أو مجندا لدى الشعب المسلح، بل يرجع فيها إلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 بشأن تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعلي الذي حدد هذه العلاوات، ولم تكن علاوة الاغتراب واحدة منها وكذلك إلى ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 46/78 ق من أن علاوتي الاغتراب والسكن المنصوص عليهما في المادتين 6، 12 من لائحة العاملين بالخارج الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 29 لسنة 1988 ليستا من عناصر المرتب الفعلي للموظف الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأدخل علاوة الاغتراب التي كانت تصرف للمطعون ضده أثناء عمله خارج الجماهيرية ضمن عناصر مرتبه الفعلي الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي عرفت المرتب الذي تسوي على أساسه المعاشات الضمانية بأنه ” هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال، كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية، ويشمل ما يتقاضاه المضمون (المشترك) من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبذلات ومزايا أخرى، وذلك بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة.

وتحدد اللوائح عناصر المرتب أو الأجر، سواء كان يؤدى من جهة العمل أو غيرها، وسواء كان يؤدى نقداً أو عيناً أو في شكل عمولات أو بأية صورة أخرى”.

ونصت المادة 9/23 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي على أن ” ويقصد بالمرتب أو الأجر أو الدخل مدلوله الوارد بيانه في المادة (1) من هذه اللائحة دون أي معاش جزئي لإصابة العمل أو إعانة مقطوعة أو منفعة قصيرة الأمد يكون المشترك قد استحقها خلال مدة السنوات الثلاث الأخيرة (من عمله أو خدمته) التي حسب على أساسها المتوسط “، وعرفت المادة الأولى من هذه اللائحة المرتب أو الأجر بأنه هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال المضمونين، كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل شهرياً من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى، بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة سواء كان المرتب أو الأجر يؤدى من جهة العمل أو الخدمة أو غيرها وسواء كان يؤدي نقداً أو عيناً وذلك على الوجه المبين بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها”.

ونصت المادة 34/ أ من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1981/4/19 بأنه ” يقصد بالمرتب الذي يستحق عنه الاشتراك، فيما يتعلق بالموظفين الوارد بيانهم بالمادة (5) من هذه اللائحة المرتب الفعلي وهو المرتب الأساسي للموظف المشترك أي أول مربوط درجته وما استحقه في هذه الدرجة من علاوات سنوية وتشجيعية وعلاوة ترقية مضافاً إلى ذلك ما يستحق له من علاوة السكن وعلاوة العائلة وسائر العلاوات والبذلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددها قرار يصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي”.

ونصت المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 على أنه ” يقصد بالمرتب الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني – فيما يتعلق بالموظفين الوارد بيانهم بالفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة الخامسة من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش المشار إليها – المرتب الفعلي – وهو المرتب الأساسي للموظف المشترك أي أول مربوط درجته وما استحقه في هذه الدرجة من علاوات سنوية وعلاوات تشجيعية وعلاوة ترقية، مضافاً إلى ذلك ما يستحق له من علاوة السكن وعلاوة العائلة والعلاوات والبذلات ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة الآتي بيانها

1- علاوة المهن الخطرة وشديدة الخطورة وشبه الخطرة.

2- علاوة التدريس. 3- بدل التفرغ. 4 -علاوة العدوى. 5- العلاوة الفنية. 6- بدل طبيعة العمل. 7- بدل أو علاوة العمل الإضافي متى كانت لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة “. وعلاوة الاغتراب، طبقاً لهذه النصوص، لا تعد عنصراً من عناصر المرتب الفعلي للموظف المشترك الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني لأن القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي اشترط في كل إضافة تلحق بالمرتب الأساسي وتحسب في تسوية المعاش الضماني أن تكون ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة وأن تكون محددة في تشريع لا ئحي صدر تنفيذا له، وعلاوة الاغتراب تفتقر إلى هذا الشرط الأخير، فلم ينص في تشريع لائحي على اعتبارها عنصرا من عناصر المرتب الفعلي للموظف المشترك الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/105 ق استئناف طرابلس برفضها في شأن احتساب علاوة الاغتراب عنصراً من عناصر المرتب الفعلي للموظف المشترك الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني.