أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 107/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 107
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 6 مايو 2001

طعن إداري رقم 107/ 44ق

خلاصة المبدأ

استخلاص العلم اليقيني به من اطلاقات محكمة الموضوع – شرطه

الحكم

الوقائع/ أصدرت اللجنة الشعبية لبلدية مصراتة القرار رقم 25 لسنة 1982 بشأن نزع ملكية أرض الطاعنين بمحلة القواشي بمصراتة لإقامة مشروع مدينة سكنية عليها لصالح مشروع الحديد والصلب، طعن الطاعنون في هذا القرار بالإلغاء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل، وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

إجراءات الطعن

بتاريخ 1997/6/24 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/8/16 قررت إدارة المحاماة الشعبية، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به سندات إنباتها وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومذكرة بأسباب الطعن، وسددت الرسوم والكفالة المقررة.

بتاريخ 1997/8/17 أعلن الطعن للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/8/19.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان الطعن للمطعون ضده الخامس.

بتاريخ 1997/9/7 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع.

بتاريخ 1997/9/21 أودع محامي المطعون ضده الخامس مذكرة رادة بدفاع موكله.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد لنظر الطعن جلسة 1369/4/22، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال بمقولة إن الحكم علل توافر العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه على الالتماس المقدم من بعض الطاعنين إلى أمين اللجنة الشعبية للصناعة والمعادن بمصراتة، الذي أحاله إلى الشركة الليبية للحديد والصلب، وعلى مجرد إزالة المباني المقامة على أرضهم، تنفيذا للقرار رقم 34 لسنة 1424 الصادر من أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدنية، رغم أن هاتين الواقعتين لا يتحقق بهما العلم اليقيني الذي يتطلبه القانون، وأكدت عليه أحكام المحكمة العليا، وهو الإحاطة بمضمون القرار وكافة محتوياته إحاطة مؤكدة لا تقوم على المظنة والافتراض، فالالتماس المذكور كانت الغاية منه الاستفسار عن مدى صحة ما سمعوه من معلومات تتردد على ألسنة الناس ليس إلا، إلى جانب أنه لا يحمل توقيعات كل الطاعنين، وبالتالي لا يصح الاستدلال به على من لم يوقعه منهم، أما إزالة المباني فإن ما يبررها هو البناء بدون ترخيص، لو كان صاحب البناء هو مالك الأرض.

ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع استخلاص العلم اليقيني بالقرار الإداري من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله، وأن تقدير هذه الوقائع والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يقبل الجدل فيه أمام المحكمة العليا متى كان ما استخلصه سائغا له أصل ثابت في الأوراق و ينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليها. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استخلص العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه من الالتماس المقدم من الطاعنين إلى أمين اللجنة الشعبية للصناعة والمعادن ببلدية مصراتة ( سابقا) المؤرخ في 1452/2/19 م الذي تضمن موقع الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة والمطالبة بإعادتها لهم لأن المنطقة استنفدت نصيبها من المشاريع العامة، كما أشاروا فيه إلى المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني التي تنص على أنه إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع الذي صدر قرار باعتباره من أعمال المنفعة العامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار جاز رد العقارات التي تقرر لزومها لتنفيذ هذا المشروع إلى ملاكها السابقين أو ورثهم بناء على طلبهم، كما استخلص الحكم هذا العلم أيضا من واقعة إزالة المباني التي أقامها بعض الطاعنين على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك بتاريخ 1424/3/9 تنفيذا للقرار رقم 34 لسنة 1424 الصادر من أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدنية، وانتهى الحكم إلى أن المدة بين تاريخي هاتين الواقعتين وبين تاريخ الطعن وبالإلغاء تزيد على سنين يوما، ورتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. ومن حيث إن هذا الاستخلاص سليم، وله أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يجعل الحكم بمنأى عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.