أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 107/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 107
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2000

طعن إداري رقم 107/ 43ق

خلاصة المبدأ

– لا تقبل دعوى الغاء القرارات غير النهائية.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 74 سنة 25 أمام محكمة استئناف طرابلس طعنا على قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع بالمؤتمر الشعبي بالزاوية رقم 1 لسنة 95ف بإلغاء قرار تخصيص الشقة رقم 3 عمارة رقم 5 مشروع الإسكان الشعبي بالزاوية، واعتباره كأن لم يكن وقالت شرحاً لدعواها: بأنها تسكن الشقة المذكورة مع زوجها وأسرتها منذ سنة 1989 ف ثم تنازل لها زوجها عنها لإتمام إجراءات تملكها ففوجئت بالمطعون ضده الثالث يعترض على تخصيص الشقة لها، واستجابت لجنة الطعون على قرارات التخصيص لاعتراضه حيث أصدرت القرار المطعون فيه نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/6/25 برفض الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/25 وبتاريخ 96/8/10 ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، مسدداً الرسوم والكفالة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصوة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 96/8/14ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا، كما أعلن المطعون ضده الثالث شخصياً بذات التاريخ، وبتاريخ 96/8/15ف أعيد أصل الإعلان الخاص بالمطعون ضدهما الأول والثاني إلى قلم كتاب المحكمة العليا، وبتاريخ 96/8/18ف أعيد أصل الإعلان الخاص بالمطعون ضده الثالث إلى قلم كتاب المحكمة العليا، وبتاريخ 96/9/11ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثاني خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعنة لمذكرة شارحة، كما لم يقدم المطعون ضده الثالث مذكرة بالرد أو أية مستندات. قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة. حددت جلسة 2000/4/2/ لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول

شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بمقولة، إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائياً، وفي ذلك مخالفة للقانون، لأن القرار رقم 304 لسنة 23م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة جعل قرارات لجان تخصيص العقارات وحسب نص مادته الرابعة منه بأن قرارات تلك اللجان نهائية مما يكون معه القرار المطعون فيه قراراً نهائيا أثر في المركز القانوني للطاعنة، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي، وأورد في مدوناته (بأنه لما كانت الطاعنة تطالب بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه تبين بالاطلاع على القرار المشار إليه بأنه لم يحسم النزاع، بل أعاد الأوراق إلى لجنة تخصيص العقارات المختصة لنظره مجددا في النطاق الذي رسمه قرار اللجنة الشعبية العامة )، وانتهى إلى عدم قبول الدعوى، وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يوجد في الأوراق ما يخالفه، ولم تقدم الطاعنة صورة القرار الذي تطالب بإلغائه حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قضائها، مما يكون معه نعي الطاعنة نعيا مرسلا يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.