طعن إداري رقم 105/ 46ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 105
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 18 مايو 2003
طعن إداري رقم 105/ 46ق
خلاصة المبدأ
- تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بيان ذلك.
- ليس من حق الموظف التمسك بالبقاء في وظيفة معينة، إجراء التنقلات المكانية من حق جهة الإدارة – شرط ذلك.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 151 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الرابع أمين اللجنة الشعبية الجامعة الفاتح بصفته، والقاضي بنقله من وظيفة مدير محطات الأبحاث بكلية الزراعة إلى وظيفة مهندس زراعي بقسم المحاصيل الزراعية بالكلية المذكورة، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبتعويضه بمبلغ خمسة آلاف دينار عما لحقه من أضرار معنوية مع المصاريف والاحتفاظ بحقوقه الأخرى، وقال شرحا لدعواه: بأنه أثناء عمله طلب من مصدر القرار التحقيق في بعض السرقات المتعلقة بالأعلاف في المحطات، كما أبلغ جهاز المتابعة الشعبية ومكتب الادعاء الشعبي للتحقيق في تلك السرقات، وبسبب ذلك صدر القرار المطعون فيه، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 99.6.29 برفض الطعن بجميع أجزائه، وألزمت الطاعن المصاريف.
وهذا الحكم هو الحكم الصادر في موضوع الطعن، وهو الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل.
الإجراءات
بتاريخ 99.6.29 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 99.8.25 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، بموجب إنابة للإدارة المذكورة من الطاعن حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وطلب الإنابة، وصورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 99.8.28 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 99.8.30 وبتاريخ 99/9/14، أودع دفاع الطاعن مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها، إلى جانب حافظة كانت مودعة في الدعوى الإدارية رقم 151 لسنة 26.
وبتاريخ 99.9.22 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم، انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 2003/4/6 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان، ومخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قال:-
- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 273 من قانون المرافعات، حيث لم يذكر فيه رقم الدائرة الإدارية التي أصدرته، كما أنه لم يبين صفة المطعون ضدهم ولا موطنهم أو اسم وكيلهم، ولم يرد فيه عبارة قبول الطعن شكلا في منطوق الحكم.
- الحكم المطعون فيه اعتد بصور المستندات الضوئية المقدمة من وكيل المطعون ضدهم بالرغم من مطالبة الطاعن باستبعادها.
- الحكم المطعون فيه استند إلى القانون رقم 1 لسنة 25 بشأن عمل المؤتمرات واللجان الشعبية، على الرغم من أن المطعون ضده الرابع أصدر القرار المطعون فيه قبل أن يتم تصعيد أحد الطلاب وأحد العاملين للجنة الشعبية للجامعة مما يكون معه مصدر القرار لا صفة له في إصداره.
- لقد نقل الطاعن إلى وظيفة مهندس زراعي، وهي وظيفة تغاير تخصصه، وأن دراسته تتعلق بالمحطات مما يكون معه نقله يمثل عقوبة.
- أن مذكرة رأي النيابة أمام المحكمة المطعون في قضائها كانت باطلة لخلوها من صفات المطعون ضدهم الصحيحة، واكتفت بسرد الوقائع، وأغفلت مذكرة الدفاع الرادة، وكل هذه الأسباب يتوجب معها نقض الحكم مع الإعادة.
وحيث إن ما ينعى به الطاعن في الوجه الأول مخالفة الحكم للمادة 273 لعدم ذكره صفة المطعون ضدهم ولا موطنهم وأنه لم يرد به عبارة قبول الطعن شكلا في غير محله، ذلك أن الثابت من ديباجة الحكم أنه مثبت به أن المطعون ضدهم هم أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمين اللجنة الشعبية العامة لجامعة الفاتح، وهذه البيانات بحد ذاتها تكفى لتحديد صفة الخصوم في الدعوى، أما عن عبارة قبول الطعن شكلا في منطوق الحكم فإن ذلك لا يؤثر في الحكم باعتبار أن المحكمة سبق لها أن نظرت الشق المستعجل من الدعوى وقضت فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون، وهو ما يحمل ضمنا فصلها في شكل الطعن، وبذلك يتعين رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إنه عن النعي بشأن اعتداد الحكم بصور ضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهم رغم مطالبته بإحضار المستندات الأصلية، فإنه في غير محله، ذلك أنه للمحكمة أن تتفحص أدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ولها أن تأخذ بأي منها ما دامت تلك المستندات لم يطعن عليها بالتزوير أو يقدم ما يخالفها، وبذلك يتعين الالتفات عن هذا الوجه من النعي.
وحيث إن الوجه الثالث المتعلق بصلاحية مصدر القرار في إصدار القرار المطعون فيه فإنه لا يعدو أن يكون مجادلة في كيفية اختيار أمناء الجامعات التي حددتها التشريعات النافذة، أما القول بأن مصدر القرار لم يتم تصعيده شعبيا فذلك مجاله الطعن في عملية التصعيد وفقا للقوانين ذات العلاقة، ولا مجال لإثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي أيضا.
وحيث إنه عن النعي بأن مذكرة النيابة جاءت خالية من صفات المطعون ضدهم، واكتفت بسرد الوقائع فإنه غير سديد، ذلك أن النيابة هي جزء من تشكيل دائرة القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف وفقا للقانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري وقد أناط بها القانون المذكور حضور الجلسات، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من طعون، وبذلك يتعين الالتفات عن هذا كسابقيه.
وحيث إن النعي بأن الطاعن نقل إلى وظيفة مهندس زراعي، و هي وظيفة تغاير تخصصه، لأن دراسته تتعلق بالمحطات، الأمر الذي يجعل نقله بمثابة عقوبة له فهو في غير محله أيضا، ذلك أنه ليس للموظف حق التمسك في البقاء في وظيفة بعينها بحيث تكون وقفا عليه، وإنما يجوز لجهة الإدارة إجراء التنقلات المكانية وإعادة شغل الوظائف وفقا لما تراه محققا للصالح العام بشرط ألا يسبب ذلك حرمان موظف من ترقية كان سينالها أو أن يتم نقله لوظيفة أقل من وظيفته.
وحيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد نقل إلى وظيفة أقل من وظيفته، وأن النقل قد تسبب في حرمانه من درجة أو ترقية كان سينالها، أو أن نقله تم كعقوبة له، وبذلك يتعين رفض هذا الوجه، ويضحى الطعن برمته قائما على غير أساس من الواقع والقانون، ويتعين رفضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.