طعن أحوال شخصية رقم 71/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: اختصاص
- رقم الطعن: 71
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2006
طعن أحوال شخصية رقم 71/ 52 ق
خلاصة المبدأ
تطبيق المادة 13 من القانون المدني محله القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فتطبق عليها قواعد القانون الوطني – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 249 لسنة 2000 ف أمام محكمة صرمان الجزئية على الطاعن قائلة في بيانها:-
إنها كانت زوجة للمدعى عليه منذ تاريخ 1987 ف ورزقت منه بطفلة أسمتها (…) إلا أنه صار عاطلاً عن العمل ولم يستطع الإنفاق عليها وساءت معاملته لها بالضرب والشتم وطلبت الحكم بتطليقها منه للضرر مع التعويض ونفقة ابنتها منه وأجرة حضانتها ومتعة طلاقها ونفقة إهمالها، وبأن يسلمها ملابسها وأدباشها الخاصة بها، فقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها المدعي عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى مع إسقاط كافة حقوقها، وأمرتها بالدخول في العدة من اليوم التالي لتاريخ الطلاق، وبأحقيتها في حضانة ابنتها من المدعي المسماة (…) مع استمرارها إلى حين سقوطها بمسقط شرعي أو قانوني ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.5.8 ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.8.15 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 2005.8.10 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 2005.8.22 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في مسألة الطلاق وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما عدا ذلك مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن بالنسبة المسألة الطلاق لأنها ليست من الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف قد حددت المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها الحكم الصادر في مسألة الفرقة بجميع أنواعها وأسبابها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة الزاوية الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة صرمان الجزئية في مسائل من بينها تطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن بما يكون الطعن فيها بالنقض غير جائز قانوناً، ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن من مخالفة المادة 13 من القانون المدني التي تنص على أن ” -1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.”. وقد أرفق الطاعن شهادة إدارية من سفارة تشاد في ليبيا تضمنت أن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية بين المسلمين مرجعه المشهور من مذهب الإمام مالك، إلا أن المحكمة التفتت عنها وطبقت بدلا منه ذلك القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.. ذلك أن نص المادة 22 من القانون المدني تنص على أن ” يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو يباشر فيه الإجراءات، ومؤدى ذلك أن تطبيق نص المادة 13 مدني التي يتمسك به الطاعن محله القواعد الموضوعية، أما تطبيق القواعد والإجراءات فتطبق عليها قواعد القانون الوطني”.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن موضوع في هذا الشق من الطعن يتعلق بالفرقة بين الزوجين وكانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية وليس من بينها مسألة الفرقة بين الزوجين.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الزاوية الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة صرمان الجزئية في مسائل من بينها تطليق المطعون ضدها من الطاعن، وكانت مجادلة الطاعن في السبب الأول تتعلق بالفرقة فإنه يتعين عدم جواز الطعن من هذا الجانب.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني مخالفة المادة 107 من قانون المرافعات بتأييده للحكم الجزئي والإحالة عليه وهو باطل لعدم إبداء النيابة العامة أمام المحكمة رأيها في موضوع الدعوى رغم حضورها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 107 من قانون المرافعات يقضي بأنه ” على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب أو بالجنسية، وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ومؤدى ذلك أنه يجب على النيابة أن تتدخل في جميع الدعاوى التي يكون أطرافها أجانب إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، ويترتب على عدم تدخلها بطلان الحكم وتدخلها يعني إبداء رأيها في الدعوى كتابة أو شفاها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه وإن تضمنت ديباجته اسم عضو نيابة، إلا أن موقفه كان سلبيا، إذ لم يبد أي طلب ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً، وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإن هذا البطلان يمتد إليه، لأن ما بني على باطل فهو باطل بما يتعين نقضه في هذا الشق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمسألة التطليق، وبقبوله شكلاً فيما عدا ذلك، وينقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في مسألة الحضانة، وبإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى في هذا الشق، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة.