أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 65/52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 65/52 ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 112 لسنة 2004 م أمام محكمة المدينة الجزئية على المطعون ضده قالت شرحاً لها: إنها زوجة له وأنجبت له ستة أولاد ذكوراً وإناثاً، وقد أحسنت معاملته طوال حياتهما الزوجية، إلا أنه أساء إليها بما لا تستطيع تحمله، إذ امتنع عن الإنفاق عليها، وعلى أولاده، وقام بإهانتها والاعتداء عليها بالضرب مما اضطرها إلى الشكوى ضده لدى الجهات المختصة، ودين جنائي بحكم نهائي عن إساءته إليها و خلصت إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر مع إلزامه بأن يدفع لها كافة حقوقها الشرعية المترتبة على ذلك من مؤخر صداق، ونفقة عدة، ومتعة طلاق، والتعويض، وبحقها في حضانة أولادها، والبقاء في بيت الزوجية من أجل ذلك، وبأن يدفع لها نفقة المحضونين، وأجرة حضانتها وقضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر، و بإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما، ومقداره عشر ليرات ذهبية عيناً، أو قيمته يوم الدفع، ومبلغ ثلاثمائة دينار نفقة عدة، وخمسمائة دينار متعة طلاق. وألف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ومبلغ مائة وثمانين ديناراً شهرياً نفقة لأولاده الستة، وخمسة عشر ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وبحقها في البقاء بيت الزوجية باعتبارها حاضنة فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 2004 م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.5.15 م، وأعلن في 2005.6.26 م وبتاريخ 2005.7.25م قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن ورقة إعلانه، وصورة أخرى من الحكم الجزئي، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الطاعنة لم تودع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد المقرر قانوناً.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم.

وحيث إن الطعن تم بتاريخ 2005.7.25 ف فإن آخر ميعاد لإيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم للمادة المشار إليها هو يوم 2005.8.14 ف، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إيداع هذه الورقة قلم كتاب المحكمة العليا خلال المدة المقررة من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان الطعن.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إيداع ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد القانوني، الأمر الذي يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.