أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 5/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 5/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. التعويض عن الضرر الأدبي، شرطه.
  2. عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، في مسألة بقاء غير الحاضنة في بيت الزوجية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوي رقم 20 لسنة 2004 ف أمام محكمة جنزور الجزئية على الطاعنة قائلا في بيانها -: إنه زوج للمدعى عليها بموجب عقد زواج صحيح مؤرخ في 1996.3.4 ف، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وكان محسناً إليها غاية الإحسان إلا أنها قابلت ذلك بالإساءة إليه وصارت الحياة معها مستحيلة وطلب الحكم بإثبات وإيقاع الطلاق الذي سيوقعه على المدعى عليها واعتباره الطلاق الأول عليها، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة طالبة إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مؤخر صداقها المدون بعقد الزواج، وأن يدفع لها نفقة عدة بواقع ثلاثمائة دينار شهرياً ومتعة طلاق بواقع خمسمائة دينار، ومبلغ خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض الشامل، فقضت المحكمة:

أولاً/ في الدعوى الأصلية – بثبوت وصحة الطلاق الذي أوقعه المدعي (…) على المدعى عليها (…) بجلسة 2004.3.9 ف باعتبارها الطلقة الأولى من نوعها. ثانيا/ في الدعوى المقابلة – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج ونفقة عدة مقدارها خمسمائة دينار ومتعة طلاق بمبلغ خمسمائة دينار وخمسة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحقها من جراء الطلاق وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفته الطاعنة باستئناف مقابل أمام محكمة السواني الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضدها مبلغ مائة دينار نفقة عدة ومائة دينار متعة طلاق وألف دينار تعويضاً عن الضرر نتيجة الطلاق. والاستئناف المقابل بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنفقة الإهمال العدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.8.7 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.10.26 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي.

وبتاريخ 2005.10.31 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2005.10.29 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لمسألة النفقة، أما بالنسبة لطلب التعويض فهو مقبول شكلاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لنفقة العدة ومتعة الطلاق على أن أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا في مسائل محددة على سبيل الحصر وليس من بينها مسألتا نفقة العدة ومتعة الطلاق.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف حظرت الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا في الأحوال التي وردت فيها على سبيل الحصر، وليس من بينها الأحكام الصادرة في مسألتي نفقة العدة ومتعة الطلاق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صادر في استئناف حكم صادر من محكمة جنزور الجزئية في عدة مسائل من بينها مسألتي نفقة العدة ومتعة الطلاق، ومن ثم فإن الطعن فيهما يكون غير جائز، وحيث إن مسألة التعويض من المسائل التي يجوز فيها الطعن وقد توافرت شروطه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بقضائه بتخفيض المبلغ المحكوم به تعويضاً عن الطلاق دون أن يورد أسباباً لذلك.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن موطن الضرر الأدبي الموجب للتعويض هو العاطفة والشعور والحنان وهو من الأمور الخفية التي لا يمكن بالحس الظاهر إدراك ما يصيبها من ضرر ويتعذر على القاضي تحديد عناصره ويكفي لسلامة الحكم بشأن تقديره أن يكون معقولاً دونما تقتير أو غلو أو إسراف وأن تقديره متروك لمحكمة الموضوع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق الطاعنة بسبب الطلاق وجعله ألف دينار بدلاً من خمسة آلاف تأسيساً على قوله: ” وحيث يبين للمحكمة بأن المبلغ المقضي به مبالغ فيه قياساً على الضرر الذي لحق المطعون ضدها خاصة وأنها لم تبين الضرر الذي لحقها مما جعل هذه المحكمة تقضي بتعديل هذا الطلب على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث إن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم يحمل النتيجة التي انتهى إليها، وفيه التبرير الكافي لسبب تخفيض المبلغ، والذي يتمثل في أن المطعون ضدها لم تبين الضرر الذي لحقها ورأت أن المبلغ المحكوم بـه كاف لجبر الضرر، وهو من إطلاقاتها بما يتعين معه رفض الطعن في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمسألتي نفقة العدة ومتعة الطلاق، وبقبوله شكلاً بالنسبة للتعويض عن الطلاق، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.