أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 2/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 2/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف عليها أن ترد على أسبابه تخلف ذلك – أثره.
  2. إذا سبب الطلاق ضررا للطرف الآخر يلزم المتسبب فيه بالتعويض مع تحميل طالب التفريق الخسارة المالية الناشئة عن عقد الزواج ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2004/39 أمام محكمة سبها الجزئية ضد الطاعن طلبت فيها تطليقها منه للضرر مع حقها في حضانة ابنتها منه والزامه بدفع النفقة المقرر شرعا، وقالت شرحا لدعواها: إنها تزوجت بالطاعن على سنة رسول الله، وقد أساء إليها ومنعها من الخروج، وطرد كل من يأتي إليها، وانتهت إلى طلبها أنف الذكر. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى ثم حكمت:

أولا: تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق واستحالة دوام العشرة مع إسقاط جميع حقوق المدعية المترتبة على الطلاق.

ثانيا: إسقاط حق المدعية في حضانة طفلتها من المدعى عليه لتنازلها عنها.

ثالثا: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه تعويضا مقداره اثنا عشر ألف دينار، فاستأنفته المطعون ضدها أمام محكمة سبها الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) التي نظرت الاستئناف ثم حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف ضده.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 24-4-2005 صدر الحكم المطعون فيه.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.

وبتاريخ 12-10-2005 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي.

وبتاريخ 19-10-2005 أودع أصل التقرير بالطعن معلناً للمطعون ضدها إداريا، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعن عما لحقه من أضرار مادية وما تكبده من مصاريف للزواج بالمطعون ضدها دون بيان الأساس هذا القضاء، مع أن محكمة ثاني درجة ملزمة قانوناً بالرد على أسباب حكم محكمة أول درجة إن هي انتهت إلى إلغائه، كما أن الطلاق إذا ألحق بأي من الزوجين ضرراً منه كان ملزماً بالتعويض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلاق إذا سبب ضرراً للطرف الآخر يلزم المتسبب فيه بالتعويض مع تحمل طالب التفريق منهما الخسارة المالية الناشئة عن عقد الزواج من مهر ونفقة، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق والمنصوص عليها في القانون رقم 1984/10 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما.

كما أنه من المقرر أن على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءها وتؤدي إلى النتيجة المقضى بها وإلا كان قضاؤها قاصراً

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الجزئي أنه قضى بأحقية الطاعن في التعويض عما تكبده من مصاريف عن زواجه بالمطعون ضدها مؤسسا ثبوت هذا الحق على أن المطعون ضدها تمسكت بطلب التطليق من الطاعن دون وجود سبب يدعوها لذلك، وأن الشهود الذين أحضرتهم للمحكمة وأخذت شهادتهم لم يثبت أي منهم وجود ضرر حصل لها من الطاعن، بل أثبت بعضهم أن الخلاف بين الزوجين أنها طلبت الإذن منه لزيارة جيرانها فلم يوافقها، ثم ذهبت لهم دون إذن منه، وقد عرض عليها الرجوع إلى بيت الزوجية متمسكا بها كزوجة، وأبدى استعداده لدفع أي مبلغ مالي إن هي رجعت إليه، غير أنها رفضت كل هذه الحلول متمسكة بطلب الطلاق، وانتهى حكم محكمة البداية أن المطعون ضدها هي التي خالفت نص القانون رقم 1984/10 الذي أوجب على الزوجة أن تعمل على راحة زوجها واستقراره، و أن لا تخرج إلا بإذنه، فإنه كان على المحكمة المطعون على حكمها وقد أحضرتهم، وأن انتهت إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يخص موضوع التعويض وقضت برفض الدعوى بشأنه أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم قضاءه وتفندها وتقيم حكمها على أسباب سائغة قادرة على حمله، أما أن تكتفي في هذا الصدد بالقول كان على محكمة البداية أن تحكم بالتطليق مع إسقاط حقوق المستأنفة كافة، ولا يكون من حقها التطرق إلى حكم التعويض، ذلك أن هذا الأمر يستوجب إعمال الفقرة أ من المادة المذكورة، وحيث إن المحكمة ذهبت إلى إعمال الفقرة ب فيما يتعلق بإسقاط الحقوق والفقرة أ للتعويض مما يكون معه الحكم المستأنف لا يتفق وصحيح القانون، ويتعين الغاؤه في هذا الجانب، دون أن تبين المحكمة سبب استبعادها لشهادة الشهود التي بني حكم البداية قضاءه عليها، فإن ما أوردته المحكمة على ما سلف بيانه لا يصلح لهدم الأساس الذي أقام عليه الحكم المستأنف قضاءه، خاصة وأن المطعون ضدها ذكرت في أسباب استئنافها لحكم محكمة البداية أنها تطلب احتياطيا تعديل مبلغ التعويض إلى القدر المناسب، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب موجباً لنقضه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سبها الابتدائية ” الدائرة الاستئنافية” للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات.