أدوات الوصول

Skip to main content

رقم الطعن 45/459 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 459
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2003

رقم الطعن 45/459 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا اعتبرت الدولة أن العقار آل إليها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1978 فإن المطالبة بالتعويض عنه تختص به محكمة الشعب، أساس ذلك.
  2. تكييف الطلبات في الدعوى العبرة فيه بمدلول العبارات وحقيقة المقصود منها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 155 لسنة 1996 ق أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصمت فيها الطاعن، قالت شرحا لها: إنها تملك منزلاً آل إليها إرثا عن والدتها، مشيداً على قطعة أرض مميزة برقم 218- كراسة التصديق العقاري 54078 منطقة باب العزيزية، وأن مورثتها قامت بتأجير حجرة تقع فوق السطح لشخص مغربي، وبقيت في الطابق الأرضي من العقار حتى وفاتها، عندها استولى المغربي على كامل العقار حتى تم سفره نهائيا من البلاد، ثم فوجئت بالطاعن يستولي على العقار وطلب تخصيصه من مصلحة الأملاك وخلصت إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليه – الطاعن – من العقار المذكور، وأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.

وبتاريخ 1996.11.24 في قضت المحكمة – برفض الدعوى.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 469 لسنة 43 فى أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبطرد المستأنف عليه من العقار موضوع صحيفة الدعوى، وبإلزامه بتسليمه للمستأنفة خاليا من جميع الشواغل والأشخاص، وبأن يدفع لها مبلغاً قدره ألفا دينار كتعويض.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

1 صدر هذا الحكم بتاريخ 6/12/1997ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 26/8/1998ف و بتاريخ 1998.9.22 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي. و حافظة مستندات، وبتاريخ 1998.10.5 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق. وبتاريخ 1998.10.11 ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة وادة مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا وحيث إن قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 76 من قانون المرافعات ولو أغفل الخصوم الدفع به.

ذلك أن مقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988ف بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991ف أنه إذا استولت الدولة على مسكن وحيد المواطن واعتبرته أيلاً إليها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف وتعديلاته ولائحته التنفيذية انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في الدعوى، فإذا ما تبين للمحكمة المذكورة أن العقار لم يخصص لسكن مواطن آخر، أو خصص بإجراءات غير سليمة قضت برد العقار لمالكه الأصلي، أما إذا تبين أنه خصص وفقاً للإجراءات والأوضاع المحددة قانوناً امتنع عليها القضاء بالرد، وتعين تعويض المالك طبقا لما نص عليه في البندين ب و ج من الفقرة الثامنة من المادة التاسعة سالفة البيان متى توافرت شروطه.

وينبني على ذلك أنه متى ثبت إخضاع العقار للقانون رقم 4 لسنة 1978ف، وتصرفت الدولة فيه على اعتبار أن ملكيته قد آلت إليها مقتضى القانون المشار إليه، فإنه لا يحول دون انعقاد الاختصاص لمحكمة الشعب، تكييف المالك لدعواه باعتبارها دعوى طرد لشاغل العقار دون سند، ذلك أن العبرة في تكييف طلبات المدعية في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ بها وإنما بمدلولاتها وحقيقة المقصود منها، ولا مراء في أن طالب الطرد إنما يرمي في دعواه إلى رد العقار وتسليمه إليه.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته بوجود عقد انتفاع بالعقار – موضوع الدعوى – بين الطاعن ومصلحة الأملاك، ولم يكن خاضعاً للقانون رقم 4 لسنة 1978ف، وأن الأخيرة لا صفة لها في تخصيص العقار للمستأنف عليه ( الطاعن )، وأن ما فعلته هو إجراء باطل، ويعتبر في حكم تأجير ملك الغير، ولا يسري في حق المالك الأصلي.

وكان الثابت من المستندات المرفقة بالطعن المقدمة من الطاعن، والذي سبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها بأيلولة العقار – محل النزاع – إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978ف وإيصال الدفع إيجار متراكم المصلحة الأملاك.

وحيث إن مؤدى ما أثبته الحكم على النحو السالف بيانه وما قدمه الطاعن من مستندات صادرة من مصلحة الأملاك، أنها قد تصرفت في العقار – موضوع الدعوى – على أنه آيل إليها، ومن ثم فإن البحث في سلامة ما قامت به من إجراءات بشأن العقار وترتيب النتيجة القانونية على ذلك يكون من اختصاص محكمة الشعب دون غيرها، وإذ كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، فإنه كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع به من أي من الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد خالف هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، عملا بنص المادة 857 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 43/469 ق طرابلس بقبول الاستثناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى، و بالزام المستأنفة بالمصروفات ومصروفات هذا الطعن.