أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الشرعى رقم 15/ 22ق

نشر في

الطعن الشرعى رقم 15/ 22ق

خلاصة المبدأ

قضاء محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم المستأنف لاى سبب وجوب التصدي لموضوع الدعوى.

الحكم

الوقائع/ وحيث أن وقائع الطعن تتحصل في أن المطعون عليه كان قد اختصم الطاعن و شخصا آخر أمام محكمة سوق الجمعة الشرعية بدعوى قيدت تحت رقم 21/273 طلب فيها الحكم له باستحقاقه فى الوقف الذى أنشأه والده…. وعمه…… اینا….. بسوق الجمعة، وقد استجابت المحكمة لطلبه استنادا إلى الأوراق التي قدمها وإلى اعتراف المدعى عليه الآخر أمامها بصحة نسبه وبحقه في مخلفات والده استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الشرعية التي قضت بالغائه تأسيسا على أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت وفاة والده و صحة انتسابه إليه وحصر ارثه فيه فطعن المطعون عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فحكم بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد. 

عاد المطعون عليه ورفع دعوى جديدة ضد الطاعن امام محكمة سوق الجمعة الشرعية قيدت تحت رقم 73/279 طالب فيها باثبات وفاة والده والحاق نسبه به وحصر ارته فيه وقد عرضت هذه الدعوى على نفس القاضى الذى حكم في الدعوى السابقة الملغي حكمها وقضى فيها لصالح المطعون عليه فاستأنف الطاعن هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الشرعية ودفع ببطلان الحكم المستانف لصدوره من قاض كان عليه أن يتنحى لنظره نفس النزاع في مرحلة سابقة كما دفع بعدم اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعوى وبان المستندات التي استند عليها الحكم صادرة من محكمة تونس وكان الواجب تنفيذها وفقا لما يقضى به القانون فى تنفيذ الاحكام الاجنبية وبأن دعوى خصمه الواجب تنفيذها وفقا لما يقضى به القانون في تنفيذ الاحكام الاجنبية وبان دعوى خصمه لاصحة لها وباستثناء الدفع ببطلان الحكم لصدوره من قاض سبق له الفصل في نفس النزاع الذي اعتبرته وجيها رات المحكمة ان كل ما دفع به الطاعن لا يقوم على اساس وان الاوراق الصادرة من تونس ليست احكاما حتى يقال بامكان تنفيذها بذاتها في ليبيا لانها عبارة عن شهادة ميلاد مدعى النسب وشهادة وفاة والده وشهادة من عدول بتونس بانحصار ارث والده فيه وشهادة اخرى بشرعية معاشرة امه لوالده وان المستند الوحيد الذي قدمه الطاعن وهو شهادة ميلاد ابن خصمه التي لم يذكر فيها اسم….. لاينال من المستندات الاخرى الصحيحة ولذلك حكمت ببطلان حكم محكمة اول درجة وثبوت وفاة……والحاق نسب ابنه…به وانحصار ارثه فيه.

وقد صدر هذا الحكم وهو الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 ربيع الثاني 95 الموافق 75/4/19 واعلن للطاعن في 75/6/22 فقرر الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 جمادى الثانية 95هـ الموافق 1975/7/19 اعلن الطعن الى المطعون عليه واعيد اصل الاعلان الي قلم كتاب المحكمة العليا فى اليوم الثانى ولم يقدم المطعون عليه اى رد على أسباب الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها الى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى ورفض الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم ببطلان الحكم المستأنف. 

وحدد لنظر الطعن أمام دوائر المحكمة المجتمعة جلسة 17 ربيع الأول 1396 هـ الموافق 18 مارس 1976م حيث نظر على الوجه المبين بالمحضر وتقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الأول والثاني أنه خالف القانون واخطا في تطبيقه وأنه بني على إجراءات باطلة ترتب عليها بطلان ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائى كان قد نظر الدعوى وفصل فيها في مرة سابقة ولم يتنح عن نظرها عندما عرضت عليه من جديد في المرة الثانية وقد حكمت المحكمة المطعون في حكمها ببطلان هذا الحكم وكان عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد من قاض آخر ولكنها لم تفعل ونظرت موضوع الدعوى وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه ففوتت بذلك على الطاعن درجة من درجات التقاضي.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذا ما قضت محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم المستأنف أيا كان سبب هذا البطلان فإنه يتعين عليها أن تتولى هي الفصل في الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة إذا كان الحكم المستأنف قد فصل في موضوعها إذ بصدور هذا الحكم تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها إذا انتهت إلى القضاء ببطلان الحكم المستأنف بصدوره من قاضي محكمة سوق الجمعة الشرعية الذى كان عليه وفقا لما يقضي به حكم الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يتنحى عن نظر الدعوى لسبق فصله فيها فلم يفعل واستبقت القضية وفصلت فى موضوعها بالحكم المطعون فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو اخطأت فى تطبيقه ومن ثم يكون حكمها سليما. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى سببه الثالث هو الفساد في الاستدلال وذلك بمقولة أن المحكمة قد اعتمدت في فضائها على أمر ولائي صادر من محكمة تونس الابتدائية وهو بمثابة حكم قضائي كان من المتعين على المطعون عليه أن يسلك في سبيل تنفيذه الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة للأحكام الأجنبية لا أن يرفع دعوى بطلب إثبات الوفاة والوراثة مرة أخرى فى ليبيا وقد سبق للطاعن ان اثار هذا الدفع أمام المحكمة المطعون فى حكمها ولكنها التفتت عنه ولو أخذت به لتغير وجه السير في الدعوى. 

وحيث ان هذا النعى مردود لأنه لا يخرج عن كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في بحث الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى الأخذ به دون ما رقابة عليها فى هذا الشأن من محكمة النقض طالما كان لما أخذت به أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها ولما كانت المستندات المقدمة من المطعون عليه في الدعوى ومن بينها الأمر الولائي لا تعتبر بحسب وصفها الذي بينه الحكم المطعون فيه أحكاما وإذ كان الطاعن لم يطعن في صحتها او يقدم دليلا على عكس ما جاء بها فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على ما استخلصه منها باعتبارها من القرائن التى يجوز للقاضي أن يركن إليها في قضائه وهو استخلاص معقول من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون نعى الطاعن عليه بهذا السبب غير سديد.

وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات.