أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 467 المؤرخ في 30/ 01/ 2024 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المشتركة عن الجانب الليبي المعنية بمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا اليوبام، وذلك على النحو الآتي: 

أولا: اللجنة التوجيهية، تكون برئاسة السيد، عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، المكي لطفي العالم – إدارة الشؤون الأوروبية
  2. عميد، انصر عبد الله العجيلي – وزارة الدفاع
  3. عميد، اسماعیل محمد دردور – مصلحة الجمارك 
  4. عقيد، مكرم يوسف المبروك – وزارة الداخلية 
  5. السيد، حاتم قويدر – جهاز الأمن الداخلي
  6. السيد، حسين محمد الطير – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: 

  • تحديد التوجهات الإستراتيجية لعمل اللجنة الفنية واعتمادها قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية قبل إحالتها إلى البعثة. 
  • مراجعة وتقييم التقدم المحرز لأنشطة البعثة في ليبيا واتخاذ ما يلزم بشأنها. 
  • اعتماد خطط التدريب التي تنوي البعثة تنظيمها لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بعد التشاور مع الوزارات المعنية. 
  • دعوة اللجنة الفنية للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك. 
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها مع البعثة وفق مذكرة التفاهم كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة. 
  • ثانيا: اللجنة الفنية للتنفيذ والتواصل، وتضم في عضويتها الآتي ذكرهم:- 
  1. السيد، باسط محمد الزالط – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيد، سراج عبد الوارث الحجاجي – إدارة المراسم
  3. عميد، مسعود إبراهيم عبد الصمد – وزارة الدفاع 
  4. عميد ركن، عمر الطاهر خرتوتو –  وزارة الدفاع 
  5. عميد، أحمد إبراهيم البلسوس – مصلحة الجمارك 
  6. عقيد، مروان منصور الاييرش – مصلحة الجمارك 
  7. السيد، عبد الكبير عمر الكيلاني – وزارة الدفاع 
  8. السيد، عبد العاطي خليفة الجدك –  وزارة الداخلية 
  9. السيد، عبد العظيم عبد السلام اشتيوي – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: – 

  • إعداد قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية وعرضها على اللجنة التوجيهية للاعتماد.
  • التواصل والمتابعة الميدانية للأنشطة والاجتماعات والمقابلات التي تعقدها البعثة مع الجهات المعنية. 
  • إعداد التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات عن الأنشطة المنعقدة بين البعثة والوزارات المعنية وعرضها على اللجنة التوجيهية قبل انعقاد اجتماعها الدوري. 
  • إعداد تقييم نصف سنوي عن أنشطة البعثة مع الوزارات المعنية متضمنا ملاحظات في الخصوص. 
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 29/ شعبان/1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/10 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.