أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م  في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 110 لسنة 2021 م.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بتونس ومالطا المؤرخ 2024/1/9 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2024/1/9 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: 

1لواء، محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رئيسا 
2سليمان علي سالممدير عام مصلحة الجمارك عضوا 
3السيدة، نجوى أبو سلامة القموديرئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي عضوا 
4السيد، عبد السلام صالح المقيرحيإدارة المراقبين بوزارة المالية عضوا 
5السيدة، ريما جمعة ابوراسإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 

مادة 2 

يعاد تسمية اللجنة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بحيث تسمى لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج، وتتولى مباشرة المهام الآتية:- 

  1. استلام تظلمات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
  2. التواصل مع الجهات المعنية بالخارج بالتنسيق مع السفارات الليبية والقنصليات العامة بالخارج لتسهيل مهامه. 
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالخارج لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة والعمل على ترجيعها لأصحابها.

مادة 3 

تصرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة، على أن تتولى كل جهة صرف مستحقات مندوبيها.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 3/رجب/1445 هجري 
  • الموافق: 15/ 1/ 2023 ميلادي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.