مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن
16 سبتمبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 سبتمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 41 و 44 من القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الزعيم، عبد الرحمن بادي، من خدمة قوة الأمن.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 جمادى الاولى سنة 1384 هـ.
- الموافق 16 سبتمبر سنة 1964م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء