أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

16 سبتمبر 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 41 و 44 من القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، عبد الرحمن بادي، من خدمة قوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 جمادى الاولى سنة 1384 هـ.
  • الموافق 16 سبتمبر سنة 1964م.
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء