مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، عبد الرحمن بادي، من خدمة قوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly