مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن
22 أكتوبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين مديرين عامين لقوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على
- المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 58 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964، بشأن قوة الامن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- أ- يعين العقيد، عبد الحميد بك درنة، مديرا عاما لقوة الأمن بطرابلس ويكون مقر عمله مدينة طرابلس و تشمل دائرة اختصاصه محافظة طرابلس والزاوية والخمس ومصراتة وغريان·
- ب- يعين الزعيم، مفتاح سليمان، مديرا عاما لقوة الأمن فى برقة ويكون مقر عمله مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصه محافظات البيضاء و بنغازي و درنة.
- ج- يعين العقيد، معيزيق حمودة، مديرا عاما لقوة الأمن بسبها ويكون مقر عمله مدينة سبها وتشمل دائرة اختصاصه محافظتي سبها وأوباري.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 جمادى الثانية 1384 ه.
- الموافق 22 اکتوبر 1964م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء