أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:

  1. السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
  3. السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  4. السيد، عبد السلام بسيكري – وزيرا للدفاع
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتنمية والتخطيط
  6. السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  7. السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة
  8. السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
  9. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  10. السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
  11. السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
  12. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  13. السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
  14. السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد
  15. السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
  16. السيد، المهدي بوزو – وزيرا للدولة
  17. السيد، محمد المنصوري – وزيرا للأشغال العامة
  18. السيد، فاضل الأمير – وزيرا للداخلية
  19. السيد، مصطفى بن زکری – وزيرا للصحة
  20. السيد، منصور كعبار – وزيرا للاقتصاد الوطني

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
  • الموافق 29 اکتوبر 1964م.
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.