Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

6 سبتمبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، زايد حسن الطناشى، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 20 جمادى الاولى 1386 هـ
  • الموافق 6 سبتمبر 1966م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير الداخلية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.