مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن
6 سبتمبر 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 سبتمبر 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، زايد حسن الطناشى، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثان.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 20 جمادى الاولى 1386 هـ
- الموافق 6 سبتمبر 1966م
- سالم لطفي القاضي
- وزير الداخلية بالنيابة
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء