مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، زايد حسن الطناشى، ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly