أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نشر في

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجيش.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل: موافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن او الحبس متى كان قد امضى في السجن حتى 9 من أغسطس 1965 ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من امضى في السجن حتى التاريخ المذكور مدة خمسة عشر عاما على الأقل ويشترط لتطبيق الحكم الوارد بالفقرة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 2 

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على من سبق أن خفضت عقوبتهم بمقتضى مراسيم عفو سابقة على صدور هذا المرسوم.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 10 ربيع الثاني 1385 هـ 
  • ادریس
  • الموافق 8 أغسطس 1965 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.