مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 8 أغسطس 1965
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجيش.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل: موافقة رأى مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن او الحبس متى كان قد امضى في السجن حتى 9 من أغسطس 1965 ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من امضى في السجن حتى التاريخ المذكور مدة خمسة عشر عاما على الأقل ويشترط لتطبيق الحكم الوارد بالفقرة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 2
لا تسرى أحكام هذا المرسوم على من سبق أن خفضت عقوبتهم بمقتضى مراسيم عفو سابقة على صدور هذا المرسوم.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر فى 10 ربيع الثاني 1385 هـ
- ادریس
- الموافق 8 أغسطس 1965 م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 445 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها
-
قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
-
قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين
-
قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
-
قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 168 لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون 5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
-
قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون
-
قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الأعمال التي وقعت في السجن المركزي
-
قرار لسنة 1973 م بشأن العفو عن بعض المسجونين
-
قرار لسنة 1971 م بشأن العفو عن بعض المسجونين
-
أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
قانون رقم 19 لسنة 1962 م في شأن السجون
-
مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين
-
اللائحة التنفيذية رقم 3 لسنة 1961 م بشأن السجون العسكرية
اترك تعليقاً