أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

نشر في

قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 47 لسنة 1975 افرنجي في شأن السجون ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام.

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

مادة 2

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي. 

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العام للأمن العام
  • صدر في: 16/ ذي الحجة/ 1406 و.ر
  • الموافق: 23/ الطير/ 1426 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.