أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

نشر في

مرسوم ملكی بترقية بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى رجال القضاء الآتية أسماؤهم بعد، فى الوظائف المبينة قرين اسم كل منهم 

أولا فيما يتعلق برجال القضاء المدني: 

  •  السيد، عبد العزيز النجار – وكيل محكمة استئناف طرابلس المدنية رئيسا بها.
  •  السيد، أحمد جبريل – وكيل محكمة استئناف بنغازى المدنية رئيسا بها.
  •  السيد، عبد ربه الغناي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها.
  •  السيد، محمد منير البرعصي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، أحمد الطشاني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، عبد الحميد ضو – رئيس نيابة طرابلس الابتدائية محاميا عاما من الفئة ب. 
  •  السيد، ابراهيم الهوني – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا بها.
  •  السيد، سليمان تومية – رئيس النيابة العامة بالمحكمة العليا محاميا عاما من الفئة ب.

ثانيا فيما يتعلق برجال القضاء الشرعي: 

  •  السيد، عبد الحميد عاشور – وكيل محكمة استئناف طرابلس الشرعية رئيسا بها.
  •  السيد، محمد على بسيكرى – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا لها.
  •  السيد، محمد عليوه ابراهيم – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس الشرعية وكيلا لها.
  •  السيد، عبد السلام بوطلاق – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية وكيلا بها.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 30 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 29 يوليو 1965 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.