قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يونيو 2012
-
الرقم:50
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القوانين العسكرية النافذة.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
تعريف
مادة 1
يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.
منحة السجناء المشمولين القانون
مادة 2
يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره 8000 د.ل ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة -على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.
إلغاء جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون
مادة 3
تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون -كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:11/6/2012.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً