أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 26 يوليو 1966
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: السجون والإصلاح, قانون العقوبات
أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وعلى أوراق القضية رقم 99 لسنة 1965 جنايات بنغازي.
- وعلى حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 30 لسنة 13 قضائية المرفوع من المحكوم عليهم.
- مفتاح محمد معيوف ـ الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا
أمرنا بما يلى
المادة 1
تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:
- مفتاح محمد معيوف – الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 7 بربيع الثاني 1389 هـ.
- الموافق 26 يوليو 1966
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 445 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
-
قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
اترك تعليقاً