أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نشر في

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وبمناسبة عيد الاستقلال المجيد،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة الى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 ديسمبر 1964متى كان قد امضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الأقل. 

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فيعفى من باقى العقوبة كل من أمضى في السجن حتى التاريخ المذكور خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2 

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان1384 هـ.
  • الموافق 23 ديسمبر 1964م.
  • ادریس
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.