أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الأعمال التي وقعت في السجن المركزي

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الأعمال التي وقعت في السجن المركزي

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وعلى قرار المجلس التحقيقي المشكل بأمر رئيس مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 16 من شوال 1391 هـ الموافق 3 من ديسمبر 1971 م،للتحقيق في بعض الأعمال التي وقعت في السجن المركزي بالمخالفة للفقرة جـ من المادة 31 من الإعلان الدستوري، وأدت إلى وفاة أو إصابة بعض المتهمين،

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب والإيذاء التي وقعت في السجن المركزي، الذين انتهى المجلس التحقيقي المشار إليه إلى اتهامهم بارتكاب هذه الأعمال.

وتشكل المحكمة على الوجه الآتي:

  1. الرائد: عبد المنعم الطاهر الهوني عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً
  2. الرائد: خيري نوري
  3. النقيب: يوسف الديري عضوين

ويحلف رئيس وعضوا المحكمة علناً في أول جلسة تعقدها يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق والعدل.

مادة 2

تطبق المحكمة أحكام قانون العقوبات.

ولا تتقيد المحكمة بأحكام قانوني الإجراءات الجنائية، والإجراءات العسكرية، وتحدد المحكمة إجراءات محاكمة المتهمين محاكمة موجزة تراعى فيها تمكين المتهمين من إبداء أوجه دفاعهم، ويجوز للمحكمة أن تحاكم الغائبين من المتهمين على أن تندب لكل متهم من يتولى الدفاع عنه إذا كان غائباً أو لم يكن له محام موكل عنه.

مادة 3

تصدر الأحكام باسم الشعب وبأغلبية أعضاء المحكمة بعد سماع دفاع المتهم.

ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد تصديق مجلس قيادة الثورة عليها، وله أن يعدل فيها أو أن يلغيها أو أن يعيد المحاكمة.

ولا يجوز الطعن في الأحكام المشار إليها بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 4

يندب رئيس الأركان العامة ضابطاً ليقوم بأعمال الإدعاء أمام المحكمة.

مادة 5

تعتبر التحقيقات التي أجراها المجلس التحقيقي المشار إليه في الديباجة أساس لإجراءات الادعاء، ويجوز للإدعاء أن يقوم بما يراه لازماً من التحقيقات كما يكون للمحكمة تكليفه بإجراء تحقيق تكميلي.

مادة 6

للإدعاء أن يصدر أمره بحبس المتهم احتياطيا.

مادة 7

لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها, كما لا يجوز مخاصمة ممثل الإدعاء.

مادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس المجلس
  • صدر في 27 من ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 12 من فبراير 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.