قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 29 يناير 1994
- الرقم: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 إلى النار 1994م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:
المادة 29:
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل.
ولا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق: 29 أى النار 1994 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 445 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وتحديد مهامها وتنظيم عملها
-
قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
-
قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين
-
قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
-
قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 168 لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون 5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قرار رقم 435 لسنة 1997 م بشأن إنشاء سجن رئيسي
-
قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الأعمال التي وقعت في السجن المركزي
-
قرار لسنة 1973 م بشأن العفو عن بعض المسجونين
-
قرار لسنة 1971 م بشأن العفو عن بعض المسجونين
-
أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
-
قانون رقم 19 لسنة 1962 م في شأن السجون
-
مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين
-
اللائحة التنفيذية رقم 3 لسنة 1961 م بشأن السجون العسكرية
اترك تعليقاً