مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن
10 نوفمبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 نوفمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى العقيد خيرى العرادي من منصبه بقوة الأمن.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
- الموافق 10 نوفمبر 1964م.
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء