أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن

10 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعفى العقيد خيرى العرادي من منصبه بقوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
  • الموافق 10 نوفمبر 1964م.
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount