مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بإعفاء أحد ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعفى العقيد خيرى العرادي من منصبه بقوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly