مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أكتوبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادتين 143 و 145 من الدستور.
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في نوفمبر سنة 1954.
- و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / الهادى الرويمي، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 ربیع الاول 1378 الموافق 11 اکتوبر 1958.
- بأمر الملك – ادریس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ .
- الموافق 11 اکتوبر 1958م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.