مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد / الهادى الرويمي، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 ربیع الاول 1378 الموافق 11 اکتوبر 1958.

ls.org.ly