مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادتين 143 و 145 من الدستور.
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في نوفمبر سنة 1954.
- و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / الهادى الرويمي، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 ربیع الاول 1378 الموافق 11 اکتوبر 1958.
- بأمر الملك – ادریس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ .
- الموافق 11 اکتوبر 1958م.