أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، خليل القلال وزير الدولة.

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد المجيد كعبار رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. السيد، إبراهيم بن شعبان السيد، وزيرا للدفاع
  3. إسماعيل بن لامين وزيرا للمالية
  4. السيد، مفتاح اعريقيب وزيرا للمواصلات
  5. السيد، ابو بکر نعامه وزيرا للمعارف
  6. السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
  7. السيد، وهبي البوري وزيرا للدولة
  8.  السيد، ابو بكر احمد وزيرا الصحة
  9. السيد، رجب بن كاطو وزيرا للاقتصاد الوطني

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ.
  • الموافق 11 أكتوبر 1958م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.