مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن
13 ديسمبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو أت:
مادة 1
يعين السيد فتح الله محمد بن خيال ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثانٍ اعتبارا من اليوم الخامس عشر من مايو 1965.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 20 شعبان 1385هـ
- الموافق 13 ديسمبر 1965 م
- أحمد عون سوف وزير الداخلية
- حسين مازق رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.