مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن
13 ديسمبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو أت:
مادة 1
يعين السيد فتح الله محمد بن خيال ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثانٍ اعتبارا من اليوم الخامس عشر من مايو 1965.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 20 شعبان 1385هـ
- الموافق 13 ديسمبر 1965 م
- أحمد عون سوف وزير الداخلية
- حسين مازق رئيس مجلس الوزراء