أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون المحكمة العليا لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر 1954 و المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر 1965.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد محمد منير البرعصي مستشارا بالمحكمة العليا.

مادة 2 

يعين السيدان:

  1. سليمان تومية،
  2. رجب الماجرى،

مستشارين مساعدين بالمحكمة العليا،

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان1385 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر 1965م.
  • ابو بکر نعامه
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.