مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن 

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية 

رسمنا بما هو أت:

مادة 1

يعين السيد فتح الله محمد بن خيال ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثانٍ اعتبارا من اليوم الخامس عشر من مايو 1965.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly