أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

نشر في

مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 15 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
  • وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال 1380 هـ
  • الموافق 27 مارس 1961
  • عبد القادر العلام
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.