أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

نشر في

مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تسحب الجنسية الليبية من السيد، محمود سليمان المغربي، وذلك للحكم عليه في الجناية رقم 67/391 من محكمة جنايات طرابلس

في اليوم الثامن من شهر أغسطس 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 جمادى أول 1387
  • الموافق 15 أغسطس 1967.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.