أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 86 من الدستور.
  • وعلى المواد 9 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 بشأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من نواب الضباط التالية اسماؤهم:

  1. حسین عبد ربه
  2. میلاد محمد سعید
  3. أحمد السنوسي
  4. عامر البراني 
  5. الطاهر عمران
  6. محمد علی نصر
  7. على احمد سديس
  8. أحمد السيفاو
  9. رمضان عبد الله
  10. محمد علی سالم
  11. مسعود سالم
  12. حبيب محمد نجیب
  13. فرج عثمان حسين
  14. محمد سعید مرشان
  15. ناجی مهیوس
  16. يونس عبد السلام بدر

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 29 ربیع ثانی 1387
  • الموافق 6 أغسطس 1967
  • بأمر الملك
  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة المشروع مرسوم ملکی کریم بشأن تعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي

تنص المادة 9 من المرسوم بقانون الجيش الليبي على أنه يجوز منح رتبة ضابط احتياط لنواب الضباط الذين يوصى رئيس الأركان بمنحهم رتبة ضابط احتياط لكفاءتهم وإخلاصهم في تأدية واجباتهم على أن يبدأ تعيينهم برتبة ملازم ثان.

ولما كان بالجيش عدد من نواب الضباط مضى كل منهم في الرتبة مدة تزيد على عامين وقد أثبتوا كفاءة ومقدرة فى مختلف الميادين التي عملوا بها حسب تقاریر آمریهم، لذلك أعد مشروع مرسوم بمنحهم رتبة ملازم ثان احتياط اعتبارا من 9 أغسطس 1967 على أن تكون أقدميتهم بعد خريج الكلية العسكرية.

  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.