قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 يناير 2022
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
نحن الحسن الرضا نائب الملك
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 على الوجه الآتي
- يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:
- أ- إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
- ب- إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.
- ج- إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- د – إذا قام بأعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.
- هـ – إذا أقام خارج ليبيا لمدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء.
ولا يسري حكم السجن على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.
- يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في الحالات الآتية:
- أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذا حكومته.
- ب- إذا أقام إقامة عادية في الخارج وثبت بحكم نهائي ارتكابه لجريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك، وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
- جـ – إذا اتصف في أي وقت بالصهيونية، ويعتبر كذلك كل من زار إسرائيل بعد استقلال ليبيا أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا ومعنويا.
- ويترتب على إسقاط الجنسية أن تزول عن صاحبها وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك”.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر نائب الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
-
قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية
-
قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م
-
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
-
قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي
-
مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص
-
قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
-
قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
-
قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية
اترك تعليقاً