أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

نحن الحسن الرضا نائب الملك

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 على الوجه الآتي

  1. يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:
  • أ‌- إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
  • ب‌- إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.
  • ج- إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
  • د – إذا قام بأعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.
  • هـ – إذا أقام خارج ليبيا لمدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء.

ولا يسري حكم السجن على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

  1. يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في الحالات الآتية:
  • أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذا حكومته.
  • ب- إذا أقام إقامة عادية في الخارج وثبت بحكم نهائي ارتكابه لجريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك، وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
  • جـ – إذا اتصف في أي وقت بالصهيونية، ويعتبر كذلك كل من زار إسرائيل بعد استقلال ليبيا أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا ومعنويا.
  • ويترتب على إسقاط الجنسية أن تزول عن صاحبها وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك”.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • بأمر نائب الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محي الدين فكيني
  • وزير الخارجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.