أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م

نشر في

قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 28 – 9 – 1965.
  • وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966.

قررت

مادة 1

يكون الحد الأقصى لهامش أرباح السلع المدرجة أدناه كما يلي: 

لتاجر الجملة – لتاجر القطاعي:

  1. المعلبات الغذائية وتشمل كافة الاغذية المحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات باستثناء الألبان 10% – 15%
  2. الألبان المحفوظة وتشمل جميع أنواع الألبان السائلة و المجففة والمحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات 10% – 15%
  3. مشتقات الالبان وتشمل الزبدة والجبن الطازجين أو المصبرين %15 – 25 %
  4. التوابل 12% – 20%
  5. الحلويات والشيكولاته والبسكويت 10% – 15%
  6. المياه المعدنية والمشروبات الغازية 10% – 15%
  7. المكسرات الالواز وما شابهها 10% – 15%
  8. السمن المعلب نباتي أو حيواني 7% – 10%
  9. السمن السائب الذي يزيد حجم عبوته على 10 كيلوغرامات 8% – 12%
  10. الصابون المسحوق و الصلب و السائل لغسل الثياب 6% – 10%
  11. مواد التنظيف الأخرى كالواركينة والمستحضرات الكيماوية التي لها علاقة بإزالة البقع من الملابس والأدوات المنزلية والبلاط الخ. 6% – 10%
  12. المطهرات وتشمل المواد التي تستعمل في تطهير دورات المياه 6% – 10%
  13. مبيدات الحشرات التي تستعمل في الأغراض المنزلية 6% – 10%
  14. الالبسة الجاهزة وتشمل جميع الالبسة التي يرتديها الانسان سواء منها الملابس الداخلية أو الخارجية من صوفية أو حريرية أو قطنية وجلدية والألياف الصناعية الأخرى كما تشمل أيضاً الجوارب والقفازات والمناديل و لمشاد والحمالات وربطات العنق ولباس الرأس 10% – 20%
  15. المنسوجات وتشمل جميع أنواع الاقمشة من صوفية وحريرية وألياف صناعية أخرى 8% – 20%
  16. المواد المنزلية المصنوعة من المعادن 10% – 20%
  17. المواد المصنوعة من البلاستيك التي تستعمل في مختلف الأغراض.
  18. الاثاث
  • أ- الأثاث الخشبي 20%
  • ب- الأثاث المعدني 15%
  1. مواد التزيين والتجميل ومعدات الحلاقة ومعجون الاسنان وصابون التواليت والحلاقة 10% – 20%
  2. الروائح والعطور المركبة أو السائلة المستحضرة في شكل معاجين كريمة.10% – 20%
  3. القرطاسية والأدوات المدرسية باستثناء الكتب 10% – 15%
  4. الاسمنت والجير والجبس 8% – 12%
  5. مواد بناء أخرى من طوب وآخر بلاط وفسيفساء وما يولكة.15% – 20% 
  6. الخشب الخام لأغراض البناء أو الصناعة الأثاث 8%
  7. المواد الحديدية لأغراض البناء والصناعة 6%
  8. ألواح زجاجية 20%
  9. الطلاء والزيوت والالوان سواء منها السائلة أو الجافة 10% – 15%
  10. المعدات التي يستعملها الإنسان في مزاولة الصناعة اليدوية كالازميل والمبارد والمخارط والكماشات والمناشير والمطارق وقطع غيارها والمسامير 10% – 15%
  11. أدوات صحية وتشمل المراحيض وأحواض الاستحمام والغسيل والسخانات والتي تشتغل بالكهرباء والغاز.15% – 20%
  12. أدوات سمكرة 10% – 15%
  13. أدوات ومعدات كهربائية على اختلاف أنواعها باستثناء ما كان منها من قطع غيار السيارات والآلات الصناعية والزراعية 15% – 25%
  14. البطاريات الجافة 10% – 20%
  15. الدراجات
  • أ- الدراجات النارية 15%
  • ب- الدرجات العادية 15%
  1. أجهزة للاستعمال المنزلى التي تسير بالكهرباء أو الغاز أو الكيروسين.20%

مادة 2 

على اللجان المحلية المناط بها تنفيذ هذا القرار مراعاة أحكام المادة 1 من القرار رقم 2 لسنة 1966.

مادة 3 

تلغى جميع القرارات الصادرة في هذا الخصوص في عهد الولايات في كل من طرابلس وبرقة وفزان.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 16 جمادى الاول 1387 ه.
  • الموافق 22 – 8 – 1967م.
  • مصطفى الخوجة
  • الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية
  • ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.