Skip to main content

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

20 ديسمبر 1965

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أتٍ:

مادة 1

يحال إلى التقاعد الضابط بقوة الأمن المقدم عبدالله الصقر.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1965 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.