أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

20 ديسمبر 1965

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أتٍ:

مادة 1

يحال إلى التقاعد الضابط بقوة الأمن المقدم عبدالله الصقر.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1965 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount