Skip to main content

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

20 ديسمبر 1965

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أتٍ:

مادة 1

يحال إلى التقاعد الضابط بقوة الأمن المقدم عبدالله الصقر.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1965 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء