مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو أتٍ:

مادة 1

يحال إلى التقاعد الضابط بقوة الأمن المقدم عبدالله الصقر.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly