Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 1 من 21

مرسوم باصدار قانون العقوبات

 نحن ادريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  •  بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 رسمنا بما هو ات

مادة 1

 واحد يلغى قانون العقوبات المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون العقوبات المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 15 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

 مادة 2

 على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادريس
  • بأمر الملك
  • فتحي الكيخيا | وزير العدل
  • فتحي الكيخيا | رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • صدر بقصر الخلد في: 21 ربيع الأول 1373
  • الموافق 28 نوفمبر 1953

المحتويات

الكتاب الأول | الجرائم العامة

الباب الأول | قواعد عمومية

مادة 1 

الجرائم والعقوبات

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

مادة 2 

تعاقب القوانين

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية.

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

مادة 3 

الجهل بالقانون الجنائي

لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل.

مادة 4 

تطبيق القانون الجنائي

تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضعا لقانون أجنبي حسب القانون الدولي.

مادة 5 

الجرائم التي ترتكب في الخارج

تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولاً: كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها.

ثانياً: كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية:

  • أ. جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
  • ب. جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون.
  • ج. جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة 326 من هذا القانون.
  • د. جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.

مادة 6 

الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج

كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

مادة 7 

الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج

لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 8 

استرداد المجرمين وتسليمهم

 ينظم القانون الليبي تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والغرفه الدولي.

مادة 9 

تسليم المجرمين

يجوز تسليم المجرمين متى توافرت الشروط التالية:

  1.  أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
  2. ألا تكون جريمة او العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبي والاجنبي.
  3. أن يجيز قانون الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
  4.  ألا يتعلق الطلب بليبي.
  5.  ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة اخرى تتعلق بها.

وتعد جريمة سياسية في حكم القانون الجنائي كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد.

كما تعد جريمة سياسية الجريمة العادية التي يكون الدافع الأساسي لارتكابها سببا سياسيا.

مادة 10 

مرور المسلم بالاراضي الليبيه

يجوز مرور المجرم المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الاراضي الليبيه إذا حصل التسليم او الابعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم وتوافرت الشروط المبينة في البنود 1 و 4 و 5 من المادة السابقة.

 فإذا كانت تسليم او الابعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.

مادة 11

القوانين الجنائية الخاصة

تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.

مادة 12 

تعدد النصوص الجنائية

إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.

مادة 13 

تقدير المدد وبدء سريانها

إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد.

مادة 14 

القانون الجنائي والشريعة الغراء

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.

مادة 15 

الرد والتعويض

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.

مادة 16 

تعاريف

يقصد بالعبارات التالية، في القانون الجنائي المعاني الآتية:

  1. تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكابها:
  • أ. بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر.
  • ب. في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص.
  • ج. في اجتماع لا يعد خاصاً نظراً للمكان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي عقد من أجله.
  1. ذوو القربى هم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم، ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب.
  2. العنف ضد الأشياء هو انتزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغيير وجه استعماله.
  3. الموظف العمومي هو كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائما أو مؤقتاً براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محرري العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.