قانون رقم 73 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 يوليو 1975
- الرقم: 73
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 73 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعدل قانون العقوبات بأن يستبدل بنصوص المواد 226 و 227 و 229 و 130 و 257 النصوص التالية، وتضاف ثلاث مواد جديدة برقم 229 مكررة ج و 231 مكررة أو 231 مكررة ب على الوجه التالي:
مادة 226 الرشوة
– يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أى فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه أعمال وظيفته أو للاخلال من بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته.أو إذا قبل الموظف العمومى العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به وتطبق العقوبة ذاتها على الراشى وعلى من توسط عمدا بين الراشي والمرتشي.
مادة 227 – أفعال في حكم الرشوة
يعد قانونا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لاشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد، أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أى نوع.
مادة 229 – رفض الرشوة
يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومى دون أن يقبل منه عرضه عطلة أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أى فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.
مادة 229 مكررة ج.
مع عدم الإخلال بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند 4 من المادة 16
- أ- يعد أيضا فى حكم الموظف العمومي:
- رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارية بأية طريقة أخرى.
- ب- رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.
- ج- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.
مادة 230 – اختلاس الأموال العامة والخاصة
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون فى حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أى مال منقول من أموال الادارة العامة أو الأفراد واختلاسها ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.
مادة 231 ابتزاز الأهوال
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على اعطائه أو الوعد باعطائه هو أو غيره نقودا أو منفعة أخرى لا حق له فيها.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.
مادة 231 مكررة أ
يحكم على الجانى فى جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو اختلس على ألا تقل عن مائة دينار
مادة 231 مكررة ب
إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 و حقا، تخفض العقوبات إلى النصف.
مادة 257 – الادعاء بالتأثير
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من ادعى أن له تأثيرا فى موظف عمومي و أخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومى ومكافأته به.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 10 رجب 1395هـ
- الموافق 19 يوليو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً