أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 73 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 المادة 1

يعدل قانون العقوبات بأن يستبدل بنصوص المواد 226 و 227 و 229 و 130 و 257 النصوص التالية، وتضاف ثلاث مواد جديدة برقم 229 مكررة ج و 231 مكررة أو 231 مكررة ب على الوجه التالي:

مادة 226 الرشوة

– يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أى فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه أعمال وظيفته أو للاخلال من بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته.أو إذا قبل الموظف العمومى العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به وتطبق العقوبة ذاتها على الراشى وعلى من توسط عمدا بين الراشي والمرتشي.

مادة 227 – أفعال في حكم الرشوة

يعد قانونا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لاشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد، أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أى نوع.

مادة 229 – رفض الرشوة

يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومى دون أن يقبل منه عرضه عطلة أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أى فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.

مادة 229 مكررة ج.

مع عدم الإخلال بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند 4 من المادة 16

  • أ- يعد أيضا فى حكم الموظف العمومي:
    • رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارية بأية طريقة أخرى.
  • ب- رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.
  • ج- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.

مادة 230 – اختلاس الأموال العامة والخاصة

يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون فى حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أى مال منقول من أموال الادارة العامة أو الأفراد واختلاسها ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.

مادة 231 ابتزاز الأهوال

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على اعطائه أو الوعد باعطائه هو أو غيره نقودا أو منفعة أخرى لا حق له فيها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.

مادة 231 مكررة أ 

يحكم على الجانى فى جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو اختلس على ألا تقل عن مائة دينار

مادة 231 مكررة ب

إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 و حقا، تخفض العقوبات إلى النصف.

مادة 257 – الادعاء بالتأثير

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من ادعى أن له تأثيرا فى موظف عمومي و أخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومى ومكافأته به.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 10 رجب 1395هـ
  • الموافق 19 يوليو 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.