أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1961 م بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1961 م بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على النحو التالي:

المادة 206

الجمعيات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة

كل من أنشأ أو نظم او أدار فى المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو ايــــة هيئة ترمى باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الاساسية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو نظم أو أدار فى المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى القضاء على اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية.

وكل من انضم الى تشكيل من التشكيلات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية او انضم بأية صورة لتشكيل من التشكيلات سالفة الذكر يكون مقرها خارج المملكة الليبية.

المادة 207

الدعاية للثورة و تحبيذ الحركة الانقلابية

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة الليبية باى طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمى لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية اولسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز كتبا أو منشورات أو رسوما أو شارات أو أى اشياء أخرى بقصد تحبيذ الافعال المذكورة، او حبذها بأى طريقة أخرى.

المادة 210

عقوبات تبعية البحث

تقضى المحكمة عند الحكم بالادانة في الاحوال المبينة في المادتين 206 و 208 محل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.

وفي سائر الأحوال المبينة فى المواد الخمس السابقة للمحكمة ان تأمر عند النطق بالادانة بمصادرة النقود والامتعة والاوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على اى وجه.

المادة 2

تسرى أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر أبى ستة في 9 شعبان سنة 1380 هـ.
  • الموافق 26 يناير سنة 1961 م.
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.