مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية
22 ديسمبر 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 ديسمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، ج. ا. بل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول ديسمبر 1953.
- صدر بقصر المنار في 10 ربیع ثانی 1373
- الموافق 22 ديسمبر 1953
- ادریس
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة