Skip to main content

مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

22 ديسمبر 1953
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور، 
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، ج. ا. بل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول ديسمبر 1953.

  • صدر بقصر المنار في 10 ربیع ثانی 1373
  • الموافق 22 ديسمبر 1953
  • ادریس
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة