مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، ج. ا. بل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول ديسمبر 1953.

ls.org.ly