Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 9 من 21

المحتويات

الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء

الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية

مادة 258 

التقصير في التبليغ

إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً.

وتكون العقوبة السجن الى ثلاث سنين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الأقصى عن عشر سنوات.

وتزاد العقوبات المنصوص عليها آنفا بقدر لا يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسئولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها إلى السلطة المختصة.

ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة انقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه.

مادة 259 

التقصير في تقديم التقرير الطبي

كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وتأخر أو أهمل في إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى أي إجراء جنائي، وكذلك لا تطبق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 260 

رفض القيام بما يستوجب قانونا ً

كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه.

وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعي للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية.

وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة.

مادة 261 

اختلاق الجريمة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

مادة 262 

الإفتراء

يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكلٍ يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.

مادة 263 

الافتراء على النفس

يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي.

ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.

مادة 264

الاختلاف أو الافتراء في المخالفات

إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيه.

مادة 265

اليمين الكاذبة

من كان طرفا في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 266 

شهادة الزور

كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس. ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهاده الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن.

وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات. وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتي عشرة سنة، أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة وتطبق عقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم الإعدام.

مادة 267 

كذب الخبير أو المترجم

كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور.

ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.

مادة 268 

النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 لا يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه.

وإذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فلا يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً.

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو الرأي أو الترجمة.

وكذلك يعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.

مادة 269 

رشوة الشاهد أو الخبير

كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعداً بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة، لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.

ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.

مادة 270 

تسهيل الفرار من العدالة

كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو ضلل التحقيقات الجارية في شأنه بإخفائه أو بإعدام أدلة الجريمة أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات دون اخلال باحكام الاشتراك.

وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولاً أو ثبت عدم اقترافه للجريمة.

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.

مادة 271 

التسهيل العيني

 كل ما تسلم الأشياء المسروقة أو متحصله به وجه من الوجوه من جناية او جنحة أو مكن الغير من الحصول على ما نتج عن الجريمة من كسب أو مكافأة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات.

 إذا كان الغرض من الفعل المرتكب الكسر مجازر القاضي ان يضيف الى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه.

مادة 272 

تسهيل المخالفات

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 273 

إهانة أسرة القضاء

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية في صدد دعوى.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء في الجلسة.

مادة 274 

التأثير في سير الدعوى

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.

فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 275 

خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص في القيام بواجبات مهنته إضراراً بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء، أو قدم خدماته لكلا الطرفين المتخاصمين في القضية ذاتها وفي الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص آخر.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم، وتضاعف إذا ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع في القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول.

مادة 276 

إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ

يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو النيابة، أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعداً بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين وكذلك إذا ادعى بلزوم مكافآتهم.

الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية

مادة 277 

الهرب

كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.

فإذا كان صادراً ضد المتهم أمر بالقبض عليه أو كان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

مادة 278 

خطأ الحارس

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً في جناية.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.

ولا يعاقب الحارس المخطئ إذا مكن من القبض على الهارب أو جعله يسلم نفسه إلى السلطة خلال ثلاثة أشهر من الهرب.

مادة 279 

مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب من ستة اشهر الى خمس سنوات.

وإذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية معاقب عليها بإحدى العقوبتين كانت العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات.

مادة 280 

مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له

كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً في جناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن من سنتين الى سبعة سنين.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة السجن لمده لا تجاوز أربع سنوات.

مادة 281 

تمرد المقبوض عليهم والمساجين

إذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو إثارة الفتنة بأي وجه عوقبوا بالسجن من سنة الى ست سنين إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة الإنذار لهم بالعودة إلى النظام.

وتضاعف العقوبة إذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها.

وتزاد العقوبة من مصر إلى الثلثين بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.

مادة 282 

الإخلال بالعقوبات التبعية

كل من صدر ضده حكم ترتبت عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد 33 و 35 و 37 من هذا القانون وشغل وظيفة أو مارس سلطة أو صلاحية حرمت عليه قانوناً نتيجة للحكم يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

مادة 283 

تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من مكن من الهرب شخصاً محكوماً عليه بأحد التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على التخلص من قبضة السلطات القائمة بالبحث عنه.

وإذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم وظيفته يعاقب المخطئ بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

وإذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوبة غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 284 

إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية بياناً عن قضية جنائية نظرت سراً أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانوناً.

ولا يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية وبوجه عام لا يطبق على سائر أوراق الإجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء ثلاثين سنة على الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة.

ولا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجرد الإعلان عن القضية ولا على نشر الحكم فيها فقط.

مادة 285 

توسيع تطبيق المادة السابقة

في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى، أن تحظر، في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب، نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بأحد طرق العلانية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 286 

إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب

يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.

الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً

مادة 287 

استيفاء الحق بالذات

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية للحصول على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده باستعمال العنف ضد الأشياء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوباً بتهديد الأشخاص أو باستعمال العنف ضدهم.

فإذا اقترن العنف أو التهديد على الأشخاص بالعنف ضد الأشياء فتطبق العقوبتان المذكورتان في الفقرتين السابقتين.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر.

مادة 288 

ظروف مشددة

في الحالات المذكورة في المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث:

  1. إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم.
  2. أو إذا كان استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم مصحوباً بالسلاح.