Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 8 من 21

المحتويات

الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة

الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة

مادة 226 

الرشوة

كل موظف عمومي يقبل لنفسه أو لغيره عطية او وعداً بشيء لاحق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو تأخيره أو للقيام بعمل مخالف لأعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة تعادل ضعف العطية التي قبلها أو وعد بها وبالعزل من الوظيفة.

 وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي والمتوسط عمدا بين الراشد المرتشي إلا أنه يجوز للقاضي أن يعفي الراشي أو المتوسط اذا بادر قبل الغير الى ابلاغ السلطات العامة بارتكاب الجريمة.

وتخفض العقوبة الأصلية بمقدار لا يجاوز الثلث إذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

مادة 227 

أفعال في أحكام الرشوة 

يعد قانوناً في حكم الرشوة قبول أي شخص له صفة نيابية عامة اكتسبت بالانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما او هدية أو عطية:

  1. للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة أو على وظيفه او خدمه او رتبة او نيشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
  2.  او الاستعمال نفوذ مركزه النيابي العام حقيقيا كان ذلك النفوذ أو مزعوما للحصول على اعمال او اوامر او احكام او قرارات من أية سلطة ادارية او قضائية او للشروع في الحصول على شيء من ذلك.

مادة 228 

حكم مشدد للرشوة

إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.

مادة 229 

التحريض على الرشوة 

كل من قدم إلى موظف عمومي نقودا أو أية منفعة اخرى لا حق له فيها أو وعده في شيء من ذلك لحمله على القيام بعمل من اعمال وظيفته او بعمل مخالف لواجباته قول الامتناع عنه أو تأخيره ورفضت العطية أو الوعد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة العطية على ألا تجاوز في أي حال من الاحوال 100 مائة جنيه.

مادة 230 

اختلاس الأموال العمومية والخصوصية 

يعاقب بالسجن ثلاث سنين الى عشر سنوات وبغرامة من مائة 100 جنيه إلى خمسمائة 500 جنيه كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهمته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد و اختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.

ويترتب على الحكم حرمان الجاني حرمانًا دائمًا من الوظائف العمومية ومع ذلك إذا قلت مدة السجن المحكوم به عن ثلاث سنوات لأسباب تخفيف فلا يترتب على مثل ذلك الحكم إلا حرمانه المؤقت من الوظيفة.

مادة 231 

ابتزاز الأموال 

يعاقب بالسجن ما بين أربع سنين واثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين مائتي 200 جنيه وثمانمائة 800 جنيه كل موظف عربي يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو أي منفعة أخرى لا حق له فيها.

وتطبق على الموظف العمومي أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 وتكون العقوبة السجن من ستة اشهر الى سنتين اذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.

مادة 232 

التدليس ضد الإدارة العامة

يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي دلس به كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الأخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور خاصة به ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.

مادة 233 

استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظيفته.

مادة 234 

سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء

كل موظف عمومي استغل وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر او طلب من المحكمه او اي امر صادر من جهه مختصه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة 235 

سوء استعمال السلطة حيث لا قانون

يعاقب بالحبس مدة لا لا تجاوز السنتين أو بغرامة تتراوح بين خمسين 50 وثلاثمائة 300 جنيه كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي خاص في القانون.

مادة 236 

إفشاء أسرار الوظيفة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة إذا وقعت تسهيل خطأ.

مادة 237 

التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله.

وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه.

مادة 238 

ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد

إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطراباً مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة 239 

التحريض على التمرد و تحبيذه

يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها.

ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 238 أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية.

وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.

مادة 240 

التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم

يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 238 كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 359 من هذا القانون.

مادة 241 

إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص، سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.

مادة 242 

التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إدارياً وتسبب خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو اختلاسه.

مادة 243 

التعرض لحرية المزايدات

يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً الموظفون العموميون وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريق أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش.

وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزايدات أو المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً ومائة جنيه.

وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتخفض العقوبات المذكورة بمقدار لا يجاوز النصف.

مادة 244 

الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.

وفي هذه المادة يراد من الرسالة المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال.

وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.

الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة

مادة 245 

إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً على أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة.

كما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.

مادة 246 

استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه في مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة.

مادة 247 

مقاومة الموظف العمومي

يعاقب بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.

وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس.

مادة 248 

استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة السجن من سنة إلى سبع سنين.

مادة 249 

ظروف التشديد

تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز الثلث إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الإمضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية.

وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفي المادتين 247 و 248 السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.

وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن من سنتين إلى ثماني سنين.

مادة 250 

انتحال الصفات أو الوظائف

كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز السنتين.

وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه.

ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف.

مادة 251 

الاحتراف بالمهن من غير حق

كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.

252 

فك الأختام

يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ عليه بالاختام.

مادة 253 

تسهيل فك الأختام عن خطأ

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.

مادة 254 

التعدي على الأشياء المحروسة

كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنين ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.

مادة 255 

تسهيل الجريمة عن خطأ

إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة وخمسين جنيهاً.

مادة 256 

استعمال القوة

إذا وقع فك الأختام أو إختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وعشر سنوات.

مادة 257 

الإدعاء بالتأثير

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثين 30 ومائة 100 جنيه كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالسجن من سنة الى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين 50 ومائة 100 جنيه كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.