مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 7 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
مادة 165
رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا.
ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.
مادة 166
دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.
مادة 167
دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.
مادة 168
التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.
مادة 169
الارتشاء من الأجنبي
إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.
مادة 170
المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.
مادة 171
إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.
وكذلك كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
وتكون العقوبه الاعدام اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.
مادة 172
التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات:
- كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.
- كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.
- كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.
وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن من 3 ثلاث إلى 10 عشر سنوات.
مادة 173
الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح مائة جنيه وخمسمائة:
- كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.
وتكون العقوبة السجن من ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة إذا ارتكب الفعل زمن حرب.
مادة 174
إذاعة أسرار الدفاع
يعاقب بالسجن ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.
وتكون العقوبة السجن ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة اذا الحقت الجريمة ضررا بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.
مادة 175
إثارة روح الهزيمة السياسية
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
مادة 176
إثارة روح الهزيمة العسكرية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل المقترح جريمة أخطر وتكون العقوبة بالسجن من سنتين الى خمس سنوات اذا ارتكب الفعل علانية.
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.
مادة 177
بث روح الهزيمة الاقتصادية
كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف الكامبيو أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامه ام خاصه بشكل اعرض للخطر مقدرة الأمة على مقاومة العدو يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وإذا ارتكب الفعل نتيجة لتجسس مع أجنبي فلا تقل مدة السجن عن سبع سنوات.
فإذا ارتكب نتيجة تجسس مع العدو فلا تقل مدة السجن عن عشر سنوات.
مادة 178
نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعة الدولة، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية.
مادة 179
تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما.
فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.
مادة 180
عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 100 مائة جنيه إلى 5000 خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ.
وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
مادة 181
شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص.
وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر كانت العقوبة السجن المؤبد. اما اذا نجم عن الفعل موت أكثر من شخص واحد كانت كانت العقوبة الإعدام.
وإذا اعترف الفعل في زمن حرب وترتب عليه خلل في نتائج عمليات حربية كانت العقوبة الإعدام في جميع الأحوال.
مادة 182
استغلال أسرار الدولة
إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.
وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.
مادة 183
خيانة شئون الدولة
كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد.
مادة 184
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
يعاقب السجن الى ثلاث سنوات من عشرين 20 جنيهاً الى 200 مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 165 و 166 و 170 و 171 و 179 وقدم اليه اعانة للتعيش او للسكن أو مأوي أو مكانا للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.
- كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.
- كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.
فإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب كانت العقوبة سجل من ست شهور الى ست سنوات والغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
مادة 185
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بالعقوبتين معًا إذا ارتكبت الجريمة زمن السلم كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.
واذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس أو الغرامة من خمسون 50 جنيهاً الى مائتي 200 جنيه أو العقوبتين معا.
مادة 186
عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.
مادة 187
بعض الأحوال المانعة من العقاب
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق.
وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع أو الخطورة.
مادة 188
إذاعة أسرار التحقيقات
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.
مادة 189
تفسير
في تطبيق أحكام هذا الباب:
أولاً: يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه.
ثانياً: يقصد بعبارة البلاد الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان.
ثالثاً: يقصد بعبارة أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها.
رابعاً: وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.
خامساً: تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً.
سادساً: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية.
سابعاً: تشمل عبارة الدولة التي تحارب ليبيا الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدولة المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدولة.
الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
مادة 190
الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من اعتدى على حياة الملك أو سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيرا.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان الاعتداء موجها ضد حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء أو كان الاعتداء على سلامتهم أو حريتهم الشخصية.
مادة 191
الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من اعتدى على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء في الحالات التي تم تنص عليها المادة السابقة.
مادة 192
العيب في الذات الملكية
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من عاب بالذات الملكية.
وتطبق العقوبة ذاتها أرتكب الفعل ضد الملك أو ولي العهد أو أحد الأوصياء.
مادة 193
توجيه اللوم علانية للملك
كل من وجه اللوم إلى الملك علانية على عمل من أعمال حكومته أو القى عليه مسؤولية ذلك العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة تتراوح ما بين عشرين 20 جنيهاً و مائة 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 194
التطاول على مسند الملكية
كل من تطاول على نيه على مسند الملكية او طعن في نظام توارث العرش أو في حقوق الملك او سلطته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة 300 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 195
إهانة السلطات الدستورية
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أهان علانية حكومة الملك أو مجلس الامة او احد المجالس التشريعية أو النظام القضائي او القوات المسلحه.
مادة 196
الاعتداء على دستور الدولة
يعاقب بالسجن المؤبد او بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها في النظام الدستوري في تغيير دستور الدولة هو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش.
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من نظم العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.
مادة 197
استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.
مادة 198
تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
مادة 199
اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.
مادة 200
استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام.
أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة 201
الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
كل من دبر ثورة مسلحة ضد سلطات الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، وإذا وقعت الثورة فعلا يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة 15 سنة كل من اشترك في الثورة. اما كانت له قيادتها يعاقبون بالإعدام.
وتعتبر الثورة مسلحة لو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعه في مستودع ما دامت مهيئه للاستعمال.
مادة 202
أفعال التخريب والنهب والتقتيل
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.
مادة 203
الحرب الأهلية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا وقعت الحرب الأهلية بالفعل.
مادة 204
الاعتداء على السلطات الدستورية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من ارتكب فعلا يرمي الى منع الهيئات الآتية منعا كليا أو جزئيا من مزاولة اعمالها او مباشرة سلطاتها المخولة لها قانونا ولو كان المنع مؤقتا:
- الحكومة الاتحادية والوزراء والولاد والنظار.
- مجلس الأمة أو أحد مجلسيه وكذلك المجالس التشريعية في الولايات.
وتكون العقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات إذا كانت غاية الفعل الإخلال بممارسة تلك السلطات اختصاصاتها أو أعمالها المذكورة.
مادة 205
إهانة الأمة وشعائرها
كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة العلم الوطني علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطني.
مادة 206
الجمعيات الإرهابية
كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الأساسية اجتماعية كانت او اقتصادية يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى 10 و بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
وكل ما انضم إلى جمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 200 جنيه.
ويعاقب بالسجن من خمسة عشر 15 يوما الى سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكه الليبيه.
مادة 207
الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأي طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير المشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذا الأفعال المذكورة بأي طريقة من الطرق.
مادة 208
تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في في المملكة الليبية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد إنضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في التشكيلات المذكورة وكان مقرها في الخارج.
مادة 209
قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة على تقل عن 50 جنيهاً ليبيا ولا تزيد على 1000 جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأي طريقة كانت نقودا أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أي جهة كانت داخل المملكة الليبية أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في المواد الثلاث السابقة.
مادة 210
الإجراءات تبعية
تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.
وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.
مادة 211
الاتفاق على الجرائم
إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن، يعاقب كل مشترك في الاتفاق السجن من سنة إلى ست سنوات عندما لا تقع جريمة. و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث لمن تسبب في وجود الاتفاق.
ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقرره للجريمه التي هي موضع الاتفاق.
مادة 212
جمعيات التآمر السياسي
إذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو اكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الماده السابقه يعقب من تسبب في ايجاد تلك الجمعية أو اسسها او نظمها بالسجن من خمس سنوات الى اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة.
أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن من سنتين إلي ثماني سنوات.
وتزداد العقوبة من مقدار لا يجاوز الثلث إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.
مادة 213
العصابة المسلحة
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من كون مؤسسه او نظم عصابة مسلحة لارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 221.
ويعاقب على مجرد الاشتراك في العصابة بالسجن من ثلاث سنين الى تسعه. أما من تولى القياده او مول العصابة فيعاقب عقاب المؤسسين.
مادة 214
مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
كل من آوى شخصا مشتركا في عصابة مسلحة او مونه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكا في الجريمة أو لم يساعد على ارتكابها.
وتزاد العقوبة إلى الثلث إذا كان الإيواء أو التمويل مستمرا.
ولا ينزل العقاب اذا اوى الجاني أو مونه أحد ذوي قرباه.
مادة 215
موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و 212 الأشخاص الآتي ذكرهم:
- من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه.
- من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم.
ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.
مادة 216
موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 الأشخاص الآتي ذكرهم:
- من حل العصابة أو تسبب في حلها.
- من انسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها.
ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.
مادة 217
الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.
الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
مادة 218
الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية
كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة و بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة.
وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدى عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.
مادة 219
الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.
مادة 220
العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن من ستة شهور إلى ثلاث سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.
مادة 221
الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية
تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.
مادة 222
الاعتداء على علم دولة الأجنبية أو شعار من شعائرها
كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 223
شرط المعاملة بالمثل
لا تطبق أحكام المواد 218 و 219 و 220 و 221 و 222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل.
ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية.
وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.
الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
مادة 224
الإذن بالإجراء وطلبه
لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و 178 و 180 و 181 و 208 إلا بإذن من وزير العدل.
و فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 195 إذا كانت موجهه الى مجلس الامة او احد مجلسه وضد المجلس التشريعي لإحدى الولايات لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بإذن من المجلس الذي وجهت الإهانة اليه، وايضا ارتكبت جريمة ضد النظام القضائي فلا تقام الدعوى الا باذن من المحكمة الاتحادية العليا، وفي الاحوال الاخرى المنصوص عليها في المادة 195 إلا بإذن من وزير العدل.
وكذلك لا تقام الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 191 و 192 و 193 و 194 الا باذن من وزير العدل.
أما فيما يتعلق في جرائم المنصوص عليها في المادة 219 و 220 والماده 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.
مادة 225
الإبعاد
يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.