Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 7 من 21

المحتويات

الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة

الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة

الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة

مادة 165 

رفع الليبيين السلاح ضد الدولة

يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا.

ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.

مادة 166 

دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا

كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.

مادة 167 

دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي

يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.

مادة 168 

التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها

يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.

مادة 169 

الارتشاء من الأجنبي

إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.

مادة 170 

المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها

يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.

مادة 171 

إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس 

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.

وكذلك كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.

وتكون العقوبه الاعدام اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.

مادة 172 

التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات:

  1. كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.
  2. كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.
  3. كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.

وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن من 3 ثلاث إلى 10 عشر سنوات. 

مادة 173 

الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح مائة جنيه وخمسمائة:

  1. كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
  2. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.

وتكون العقوبة السجن من ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة إذا ارتكب الفعل زمن حرب.

مادة 174 

إذاعة أسرار الدفاع

يعاقب بالسجن ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.

وتكون العقوبة السجن ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة اذا الحقت الجريمة ضررا بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.

مادة 175 

إثارة روح الهزيمة السياسية

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

مادة 176 

إثارة روح الهزيمة العسكرية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل المقترح جريمة أخطر وتكون العقوبة بالسجن من سنتين الى خمس سنوات اذا ارتكب الفعل علانية.

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.

مادة 177 

بث روح الهزيمة الاقتصادية

كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف الكامبيو أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامه ام خاصه بشكل اعرض للخطر مقدرة الأمة على مقاومة العدو يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.

 وإذا ارتكب الفعل نتيجة لتجسس مع أجنبي فلا تقل مدة السجن عن سبع سنوات.

 فإذا ارتكب نتيجة تجسس مع العدو فلا تقل مدة السجن عن عشر سنوات.

مادة 178 

نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية

يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعة الدولة، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية.

مادة 179 

تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما.

فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.

مادة 180 

عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها

كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 100 مائة جنيه إلى 5000 خمسة آلاف جنيه. 

ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ. 

وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.

مادة 181 

شراء أسلحة أو مؤن فاسدة 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص.

وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر كانت العقوبة السجن المؤبد. اما اذا نجم عن الفعل موت أكثر من شخص واحد كانت كانت العقوبة الإعدام.

وإذا اعترف الفعل في زمن حرب وترتب عليه خلل في نتائج عمليات حربية كانت العقوبة الإعدام في جميع الأحوال.

مادة 182 

استغلال أسرار الدولة

إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.

وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.

مادة 183 

خيانة شئون الدولة

كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد.

مادة 184 

تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر 

يعاقب السجن الى ثلاث سنوات من عشرين 20 جنيهاً الى 200 مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

  1. كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 165 و 166 و 170 و 171 و 179 وقدم اليه اعانة للتعيش او للسكن أو مأوي أو مكانا للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.
  2. كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.
  3. كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.

فإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب كانت العقوبة سجل من ست شهور الى ست سنوات والغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه.

مادة 185 

تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بالعقوبتين معًا إذا ارتكبت الجريمة زمن السلم كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.

واذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس أو الغرامة من خمسون 50 جنيهاً الى مائتي 200 جنيه أو العقوبتين معا.

مادة 186 

عدم التبليغ عن جرائم المادة 184

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.

مادة 187 

بعض الأحوال المانعة من العقاب

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها.

ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق.

وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع أو الخطورة.

مادة 188 

إذاعة أسرار التحقيقات

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.

مادة 189 

تفسير

في تطبيق أحكام هذا الباب:

أولاً: يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه.

ثانياً: يقصد بعبارة البلاد الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان.

ثالثاً: يقصد بعبارة أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها.

رابعاً: وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.

خامساً: تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً.

سادساً: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية.

سابعاً: تشمل عبارة الدولة التي تحارب ليبيا الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدولة المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدولة.

الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي

مادة 190 

الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء

 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من اعتدى على حياة الملك أو سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيرا.

 وتطبق نفس العقوبة إذا كان الاعتداء موجها ضد حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء أو كان الاعتداء على سلامتهم أو حريتهم الشخصية.

مادة 191 

الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من اعتدى على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء في الحالات التي تم تنص عليها المادة السابقة.

مادة 192 

العيب في الذات الملكية 

 يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من عاب بالذات الملكية.

 وتطبق العقوبة ذاتها أرتكب الفعل ضد الملك أو ولي العهد أو أحد الأوصياء.

مادة 193 

توجيه اللوم علانية للملك

 كل من وجه اللوم إلى الملك علانية على عمل من أعمال حكومته أو القى عليه مسؤولية ذلك العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة تتراوح ما بين عشرين 20 جنيهاً و مائة 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 194 

التطاول على مسند الملكية 

كل من تطاول على نيه على مسند الملكية او طعن في نظام توارث العرش أو في حقوق الملك او سلطته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة 300 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 195 

إهانة السلطات الدستورية 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أهان علانية حكومة الملك أو مجلس الامة او احد المجالس التشريعية أو النظام القضائي او القوات المسلحه.

مادة 196 

الاعتداء على دستور الدولة

يعاقب بالسجن المؤبد او بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها في النظام الدستوري في تغيير دستور الدولة هو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش.

فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من نظم العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.

مادة 197 

استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة

يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.

ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.

مادة 198 

تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.

مادة 199 

اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق

يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.

مادة 200 

استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام.

أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 201 

الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة

كل من دبر ثورة مسلحة ضد سلطات الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، وإذا وقعت الثورة فعلا يعاقب بالإعدام.

 ويعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة 15 سنة كل من اشترك في الثورة. اما كانت له قيادتها يعاقبون بالإعدام.

وتعتبر الثورة مسلحة لو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعه في مستودع ما دامت مهيئه للاستعمال.

مادة 202 

أفعال التخريب والنهب والتقتيل

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.

مادة 203 

الحرب الأهلية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.

 ويعاقب الجاني بالإعدام إذا وقعت الحرب الأهلية بالفعل.

مادة 204 

الاعتداء على السلطات الدستورية 

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من ارتكب فعلا يرمي الى منع الهيئات الآتية منعا كليا أو جزئيا من مزاولة اعمالها او مباشرة سلطاتها المخولة لها قانونا ولو كان المنع مؤقتا:

  1. الحكومة الاتحادية والوزراء والولاد والنظار.
  2.  مجلس الأمة أو أحد مجلسيه وكذلك المجالس التشريعية في الولايات.

 وتكون العقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات إذا كانت غاية الفعل الإخلال بممارسة تلك السلطات اختصاصاتها أو أعمالها المذكورة.

مادة 205 

إهانة الأمة وشعائرها

كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي القانون الجنائي تشمل عبارة العلم الوطني علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطني.

مادة 206 

الجمعيات الإرهابية 

كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الأساسية اجتماعية كانت او اقتصادية يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى 10 و بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

 ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

 وكل ما انضم إلى جمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 200 جنيه.

 ويعاقب بالسجن من خمسة عشر 15 يوما الى سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكه الليبيه.

مادة 207 

الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأي طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير المشروعة.

 ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذا الأفعال المذكورة بأي طريقة من الطرق.

مادة 208 

تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن

يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في في المملكة الليبية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز 50 جنيها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد إنضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في التشكيلات المذكورة وكان مقرها في الخارج.

مادة 209 

قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية

 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة على تقل عن 50 جنيهاً ليبيا ولا تزيد على 1000 جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأي طريقة كانت نقودا أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أي جهة كانت داخل المملكة الليبية أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في المواد الثلاث السابقة.

مادة 210 

الإجراءات تبعية

تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.

وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.

مادة 211 

الاتفاق على الجرائم 

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن، يعاقب كل مشترك في الاتفاق السجن من سنة إلى ست سنوات عندما لا تقع جريمة. و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث لمن تسبب في وجود الاتفاق.

 ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقرره للجريمه التي هي موضع الاتفاق.

مادة 212 

جمعيات التآمر السياسي

إذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو اكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الماده السابقه يعقب من تسبب في ايجاد تلك الجمعية أو اسسها او نظمها بالسجن من خمس سنوات الى اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة.

 أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن من سنتين إلي ثماني سنوات.

 وتزداد العقوبة من مقدار لا يجاوز الثلث إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.

مادة 213 

العصابة المسلحة

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من كون مؤسسه او نظم عصابة مسلحة لارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 221.

 ويعاقب على مجرد الاشتراك في العصابة بالسجن من ثلاث سنين الى تسعه. أما من تولى القياده او مول العصابة فيعاقب عقاب المؤسسين.

مادة 214 

مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة

 كل من آوى شخصا مشتركا في عصابة مسلحة او مونه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكا في الجريمة أو لم يساعد على ارتكابها.

 وتزاد العقوبة إلى الثلث إذا كان الإيواء أو التمويل مستمرا.

 ولا ينزل العقاب اذا اوى الجاني أو مونه أحد ذوي قرباه.

مادة 215 

موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر

لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و 212 الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه.
  2. من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم.

ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.

مادة 216 

موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة

لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. من حل العصابة أو تسبب في حلها.
  2. من انسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها.

ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.

مادة 217 

الاعتداء على حقوق المواطن السياسية

يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.

الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية

مادة 218 

الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية

كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة و بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة. 

وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدى عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.

مادة 219 

الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية

يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.

مادة 220 

العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية

يعاقب بالسجن من ستة شهور إلى ثلاث سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.

مادة 221 

الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية

تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.

مادة 222 

الاعتداء على علم دولة الأجنبية أو شعار من شعائرها

كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 223 

شرط المعاملة بالمثل

لا تطبق أحكام المواد 218 و 219 و 220 و 221 و 222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل.

ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية.

وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.

الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة

مادة 224 

الإذن بالإجراء وطلبه 

لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و 178 و 180 و 181 و 208 إلا بإذن من وزير العدل.

و فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 195 إذا كانت موجهه الى مجلس الامة او احد مجلسه وضد المجلس التشريعي لإحدى الولايات لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بإذن من المجلس الذي وجهت الإهانة اليه، وايضا ارتكبت جريمة ضد النظام القضائي فلا تقام الدعوى الا باذن من المحكمة الاتحادية العليا، وفي الاحوال الاخرى المنصوص عليها في المادة 195 إلا بإذن من وزير العدل.

وكذلك لا تقام الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 191 و 192 و 193 و 194 الا باذن من وزير العدل.

 أما فيما يتعلق في جرائم المنصوص عليها في المادة 219 و 220 والماده 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.

مادة 225

الإبعاد

يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.