مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
- رقم المُعَرِّف: 1-1954-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
الصفحة 6 من 21
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
مادة 135
الخطورة الإجرامية
الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل – نظراً للظروف المبينة في المادة 28 – أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن لم يكن مسئولاً أو معاقباً جنائياً.
وتفترض الخطورة في الأحوال التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.
مادة 136
أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية
يخضع معتادو الإجرام و محترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.
مادة 137
فرض التدابير الوقائية
لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.
مادة 138
تعاقب القوانين
يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها.
وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.
مادة 139
التثبت من الخطورة
يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة.
على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين:
- بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149.
- بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.
مادة 140
قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية
يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة.
ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية:
- في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
- في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.
مادة 141
إلغاء التدابير الوقائية الشخصية وإعادة النظر في الخطورة
ا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها مادامت الخطورة قائمة.
وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لازال خطراً عين مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته.
ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.
مادة 142
آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها، كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم بالسجن تزيد مدته على عشر السنوات.
ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن سنتين.
مادة 143
تنفيذ التدابير الوقائية
التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر.
وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.
الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
مادة 144
أنواع التدابير الوقائية الشخصية
تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية:
- الإحالة إلى معتقل.
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.
- الإيواء في إحدى الإصلاحيات.
وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية:
- الحرية المراقبة.
- حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.
- حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.
مادة 145
الإحالة إلى محال اعتقال
يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة:
- من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه.
- من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه.
- من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من وضعه تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.
مادة 146
اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام و يأمر بإحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لا يقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.
مادة 147
احتراف الإجرام
من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرته والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام.
وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.
مادة 148
التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه و يحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.
مادة 149
الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا يجاوز حدها الأقصى السنتين. فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 141.
ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.
وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 150
إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين جنائياً، ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة.
مادة 151
الصغير غير الملاحق جنائياً
إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية.
ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد جريمة قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً.
وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.
مادة 152
الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
يجوز فرض مراقبة الحرية:
- عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.
- في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل.
- في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة 153
الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية:
- عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين.
- عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط.
- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 154
الحرية المراقبة
يجب أن لا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، أما مراقبة الأحداث فتراعى في شأنها أحكام المادة 151 ما لم ينص على غير ذلك.
ويعهد لسلطات الأمن العام بالإشراف على تنفيذ شروط مراقبة الحرية على الشخص الخاضع لها.
ويفرض القاضي على الشخص الخاضع للمراقبه القيود المقصود بها الحيلولة دون مواتاة الفرص لارتكاب جرائم جديدة.
ويجوز للقاضي فيما بعد ان يعدل تلك القيود او يلغيها.
ويجب أن يراعى في تنفيذ الإشراف تمكين الشخص عن طريق العمل من تهيئة نفسه من جديد للحياه الاجتماعيه.
مادة 155
الاخلال بالشروط المفروضة
اذا اقل الشخص الخاطر للمراقبة بالشروط المفروضة عليه جاز للقاضي أن يفرض ضمان حسن السلوك علاوة على المراقبة باستثناء حالة الإفراج تحت شرط إذ يترتب على الإخلال في هذه الحالة الغاء الافراج.
فإذا لم يقدم الجاني الضمان المطلوب او اقل مرة أخرى بالشروط المفروضة اجازه للقاضي أن يستبدل بالحريه المراقبه إحالة الجاني إلى معتقل يقضي فيه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 156
حظر الإقامة
يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية او اكثر او في اي منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الامن العام، او جريمة اخرى سببتها ظروف خاصه اجتماعيه او ادبيه وجدت في مكان معين.
ويجب أن لا تقل مدة حظر الإقامة عن سنة.
وإذا وقع إخلال بالشروط حظر الإقامة بدء سريان المدة من جديد في حدها الادنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.
مادة 157
حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة.
ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.
وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.
مادة 158
إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.
الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
مادة 159
تعريف وأحكام عامة
تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية:
- ضمان حسن السلوك.
- المصادرة.
ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 135 والمادة 139 والفقرة الثانية من المادة 140 والمادة 143.
وتطبق المادة 141 على ضمان حسن السلوك.
مادة 160
ضمان حسن السلوك
يقدم ضمان حسن السلوك بإيداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف على أن لايقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويجوز بدل الإيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية.
ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.
مادة 161
مخالفة الزام تقديم الضمان
يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.
مادة 162
الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به
إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان و بإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة الرهن أو إنهاء الكفالة.
وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.
مادة 163
وجوب المصادرة
يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية:
- الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.
- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة.
مادة 164
جواز المصادرة
في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشياء التالية:
- الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة.
- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية.
ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.