Skip to main content

مرسوم باصدار قانون العقوبات

20 فبراير 1954
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

الصفحة 6 من 21

المحتويات

الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية

الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة

مادة 135 

الخطورة الإجرامية

الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل – نظراً للظروف المبينة في المادة 28 – أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن لم يكن مسئولاً أو معاقباً جنائياً.

وتفترض الخطورة في الأحوال التي ينص عليها القانون.

وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.

مادة 136 

أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية

يخضع معتادو الإجرام و محترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.

مادة 137 

فرض التدابير الوقائية

لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.

مادة 138 

تعاقب القوانين

يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها.

وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.

مادة 139 

التثبت من الخطورة

يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة.

على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين:

  1. بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149.
  2. بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.

مادة 140 

قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية

يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة.

ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية:

  1. في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
  2. في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.

مادة 141 

إلغاء التدابير الوقائية الشخصية وإعادة النظر في الخطورة

ا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها مادامت الخطورة قائمة.

وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لازال خطراً عين مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته.

ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.

مادة 142 

آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة

يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها، كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم بالسجن تزيد مدته على عشر السنوات.

ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن سنتين.

مادة 143 

تنفيذ التدابير الوقائية

التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر.

وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.

الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية

مادة 144 

أنواع التدابير الوقائية الشخصية

تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية:

  1. الإحالة إلى معتقل.
  2. الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.
  3. الإيواء في إحدى الإصلاحيات.

وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية:

  1. الحرية المراقبة.
  2. حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.
  3. حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.
  4. إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.

مادة 145 

الإحالة إلى محال اعتقال

يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة:

  1. من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه.
  2. من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه.
  3. من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من وضعه تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.

مادة 146 

اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح

إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام و يأمر بإحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لا يقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.

مادة 147 

احتراف الإجرام

من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرته والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام.

وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.

مادة 148 

التوحش في الإجرام ضد الأشخاص

من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه و يحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.

مادة 149 

الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية

في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا يجاوز حدها الأقصى السنتين. فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 141.

ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.

وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 150 

إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية

الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين جنائياً، ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة.

مادة 151 

الصغير غير الملاحق جنائياً

إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية.

ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد جريمة قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً.

وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.

مادة 152 

الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية

يجوز فرض مراقبة الحرية:

  1. عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.
  2. في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل.
  3. في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 153 

الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية

تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية:

  1. عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين.
  2. عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط.
  3. في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة 154 

الحرية المراقبة

 يجب أن لا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، أما مراقبة الأحداث فتراعى في شأنها أحكام المادة 151 ما لم ينص على غير ذلك.

 ويعهد لسلطات الأمن العام بالإشراف على تنفيذ شروط مراقبة الحرية على الشخص الخاضع لها.

 ويفرض القاضي على الشخص الخاضع للمراقبه القيود المقصود بها الحيلولة دون مواتاة الفرص لارتكاب جرائم جديدة.

ويجوز للقاضي فيما بعد ان يعدل تلك القيود او يلغيها.

 ويجب أن يراعى في تنفيذ الإشراف تمكين الشخص عن طريق العمل من تهيئة نفسه من جديد للحياه الاجتماعيه.

مادة 155 

الاخلال بالشروط المفروضة

اذا اقل الشخص الخاطر للمراقبة بالشروط المفروضة عليه جاز للقاضي أن يفرض ضمان حسن السلوك علاوة على المراقبة باستثناء حالة الإفراج تحت شرط إذ يترتب على الإخلال في هذه الحالة الغاء الافراج.

فإذا لم يقدم الجاني الضمان المطلوب او اقل مرة أخرى بالشروط المفروضة اجازه للقاضي أن يستبدل بالحريه المراقبه إحالة الجاني إلى معتقل يقضي فيه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة 156 

حظر الإقامة

 يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية او اكثر او في اي منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الامن العام، او جريمة اخرى سببتها ظروف خاصه اجتماعيه او ادبيه وجدت في مكان معين.

 ويجب أن لا تقل مدة حظر الإقامة عن سنة.

 وإذا وقع إخلال بالشروط حظر الإقامة بدء سريان المدة من جديد في حدها الادنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.

مادة 157 

حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات

يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة.

ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.

وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.

مادة 158 

إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة

على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.

الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية

مادة 159 

تعريف وأحكام عامة

تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية:

  1. ضمان حسن السلوك.
  2. المصادرة.

ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 135 والمادة 139 والفقرة الثانية من المادة 140 والمادة 143.

وتطبق المادة 141 على ضمان حسن السلوك.

مادة 160 

ضمان حسن السلوك

يقدم ضمان حسن السلوك بإيداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف على أن لايقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه.

ويجوز بدل الإيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية.

ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.

مادة 161 

مخالفة الزام تقديم الضمان

يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.

مادة 162 

الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به

إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان و بإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة الرهن أو إنهاء الكفالة. 

وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.

مادة 163 

وجوب المصادرة

يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية:

  1. الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.
  2. الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة.

مادة 164 

جواز المصادرة

في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشياء التالية:

  1. الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة.
  2. الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية.

ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.